مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
التوضيح. وتقدم حكم ما إذا كان مرصعا بالجواهر أو حلية لسيف ونحوه والله أعلم. ص: (ولو طعام سلم) ش: هكذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس. وحكي عن الا بياني عدم التقويم لأنه رأى أن ذلك كبيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع. قال المصنف: وفيه نظر، لأنا نقوم أم الولد إذا قتلت والكلب إذا قتل وغير ذلك. وقال أبو عمران: لا يزكي هذا الطعام لأنه لا يقدر على بيعه. انتهى بالمعنى من الكبير. ص: (كسلعة) ش: يعني أنه يقوم سلعة. قال ابن رشد:
والحكم وجوب تقويم سلعة بغير إجحاف، فإذا اجتمع في تلك القيم ما تجب فيه الزكاة زكاه انتهى. وظاهره وجوب التقويم، وفي الذخيرة: وروى ابن القاسم: في مدير لا يقوم بل متى ما نض له شئ زكاه ما صنع الأخير وما أعرفه من عمل الناس. قال ابن القاسم: والتقويم أحب إلي انتهى. فظاهره أنه لا يجب التقويم والأول مقتضى عبارة المدونة وغيرها. ثم قال في الذخيرة: وإذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب وما يباع غالبا بالفضة لأنها قيم الاستهلاك، فإذا كانت تباع بهما واستويا بالنسبة إلى الزكاة يخير، وإلا فمن قال الأصل في الزكاة الفضة قوم بها، إن قلنا إنهما أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين لأن التقويم لحقهم انتهى. وقال في الشامل: وقوم بالذهب ما يباع به غالبا كورق وخير فيما يباع بهما انتهى.
تنبيهات: الأول: قال أبو الحسن: لم يذكر في المدونة صفة التقويم. وقال عبد الحق قال بعض شيوخنا: ليس على المدير إذا نض شهره أن يقوم عروضه بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه وإنما يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الانسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير انتهى. ومقتضى العبارة أن يقول ليس له أن يبيعها على الاضطرار الكثير إلى آخره والله أعلم.
الثاني: قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة: ويقوم المدير رقاب النخل إذا ابتاعها للتجارة ولا يقوم الثمرة لأن فيها زكاة الخرص ولأنها غلة كخراج الدور وغلة العبيد وصوف الغنم ولبنها وذلك كله فائدة وإن كانت رقابها للتجارة انتهى. وقال أبو الحسن: معناه إذا
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست