مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
هو المشهور ولو باع الكتابة. قال ابن عرفة: في كون ثمنها غلة أو ثمنا قولان انتهى. ولا ظاهر أنه غلة يستقبل بها حولا لأنه إذا جعلنا الكتابة غلة فقيمتها بمنزلتها كثمن العروض المأخوذة في منافع سلع التجارة والعروض الناشئة عنها والله أعلم. ص: (إلا المؤبرة) ش: يعني أن سلع التجارة إذا اشتراها وفيها ثمرة مؤبرة فليس غلة بل هي كسلعة مشتراة للتجارة. كذا ذكر في التوضيح عن عبد الحق.
قال فيه فيزكي ثمنها لحول الأصل انتهى. وهذا إذا لم تجب الزكاة في عينها لكونها من جنس ما لا يزكى أو دون النصاب، فإن وجبت الزكاة في عينها فإنه يزكيها. ثم هل يستقبل به أو يزكيه لحول التزكية؟ الجاري على قولهم أيضا كسلعة مشتراة أن يزكيه بحول التزكية. هذا على ما تبع المصنف فيها صاحب النكت. قال في التوضيح: وذكر ابن محرز أن أهل المذهب قالوا: يستقبل بثمن الثمرة المؤبرة وإن كانت مؤبرة يوم شراء الأرض. قال: والقياس أن يزكيه على مذهب ابن القاسم انتهى.
وقال في النوادر قال علي وابن نافع عن مالك ابتاع زرعا للتجارة مع أرضه فزكاه ثم باعه فليأتنف بثمنه حولا من يوم قبضه. قال ابن نافع: وهذا إذا كان حين ابتاعه مع الأرض لم يبد صلاحه انتهى. فظاهر إطلاق الرواية كما قال ابن محرز وعلي ما قيدها به ابن نافع يأتي كلام عبد الحق، وما ذكرنا أنه الجاري عليه فيما إذا زكى الثمرة ثم باعها والله أعلم. ص: (والصوف التام) ش: قال اللخمي، اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه، فقول ابن القاسم إنه مشتري يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم. وعند أشهب أنه غلة. والأول أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف انتهى. وظاهر كلام اللخمي أن القولين في ذلك منصوصان، وظاهر كلام عبد الحق أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب. ولو اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده، فإن جزه وباعه فهو غلة، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا؟ يجري ذلك على الخلاف في الصوف
(١٦٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست