مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
مشتريه حتى ييبس انتهى. وقال المصنف في فصل الجوائح: ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه انتهى. وقال في الشامل لما ذكر به: والصلاح في الثمار وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها، فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكت كره ومضى بالقبض على المتأول، وقيل يفسخ. وقيل يفوت باليبس، وقيل بالعقد انتهى. فعلى هذا فيقال: المراد بالإفراك إن ييبس الحب ويستغنى عن الماء. قال اللخمي: الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء وأسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت الزكاة فيه.
وقال المغيرة: تجب بالخرص. وقال ابن مسلمة: تجب بالجذاذ انتهى. ويمكن أن يقال: يكفي الإفراك لأن البيع إذا وقع بعد الإفراك لا يفسخ على الراجح فتأمله. الثاني الحصاد بفتح الحاء وكسرها وقد قرئ بهما، والكسر لغة الحجازيين، والفتح لغو نجد. والجداد بفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة على ما ذكره صاحب الصحاح والقاموس، وذكر صاحب المحكم أنه يقال بالذال المعجمة والله أعلم.
الثالث: قال ابن عبد السلام: القول الثاني أقرب إلى نص التنزيل لقوله تعالى * (وأتوا حقه يوم حصاده) * إن حملت الآية على الزكاة وقد تقدمت الإشارة إلى أن المفسرين اختلفوا في ذلك انتهى. يشير إلى ما قدمه في أول الكلام على زكاة الحبوب وأنه اختلف في تفسير الحق، هل هو الزكاة أو هو أمر زائد عليها أو أمر آخر نسخ بها؟ انتهى.
الرابع: لو أخرج زكاة الزرع بعد الطيب وقيل الجذاذ أجزأت على المشهور، وعلى قول ابن مسلمة لا تجزئ كما صرح بذلك في النوادر ونقله اللخمي وابن يونس. ص: (فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له نصاب) ش: وكذلك إذا عتق العبد قبلهما أو أسلم الكافر أو وهب الزرع أو بعضه أو تصدق به على معين أو استحق النصف كما في الطلاق، أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة، وإذا وقع شئ من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه. وكذلك أيضا لو أخرج زكاة الزرع حينئذ فعلى المشهور يجزئ، وعلى قول ابن مسلمة لا يجزئ، وقد صرح بذلك في النوادر مما نقله عنه ابن يونس وغيره. وفي البيان: لو أخذت منه زكاة زرع لم يبد صلاحه. وقد روى زياد وابن نافع عن مالك أن من أخذت منه زكاة
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست