وجبت الزكاة كان للمساكين، وإن لم تجب كان له، وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه. ذكر ذلك اللخمي وغيره. قال في البيان: وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا، وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم. ص: (إلا أن يعدم فعلى المشتري) ش: ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن. ابن رشد: ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله وهذا ظاهر والله أعلم. ص: (وإنما يخرص الثمر والعنب) ش: ابن عرفة: وفي خرص الزيتون ثالثها إن احتيج لاكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار. ابن بشير: إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان: ابن عبد الحكم: إن خيف على الزرع خيانة
(١٣٤)