مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
التعامل بالوزن أو بالعدد، كما صرح ابن بشير بجميع ذلك وإن حكى ابن رشد خلافا في ذلك. ومن ضرورة هذا أن يكون النقص يسيرا إذ لا يتصور أن يكثر النقص وتروج برواج الكاملة خصوصا إذا كان التعامل بالوزن، وإن كان النقص في العدد فقط والوزن كامل فتجب الزكاة فيها على ظاهر المذهب، وإن كان النقص في العدد أو الوزن فإن كان التعامل بالعدد فلا شك أن ذاك حاط لها عن الكاملة إذ لا يتصور أن يكون عددها ناقصا ووزنها ناقصا والتعامل بالعدد وتروج برواج الكاملة، ولذا صرح ابن بشير بأنه إذا كان النقص في العدد والتعامل بالعدد فلا خلاف في سقوط الزكاة، وإن كان التعامل بالعدد فعلى ما تقدم إن حطها عن الكاملة فلا زكاة وإلا وجبت الزكاة، وبالضرورة يكون ذلك يسيرا والله أعلم. ص: (أو برداءة أصل) ش: معطوف على المحذوف الذي قدرناه والمعنى أو نقصت في الوزن أو نقصت برداءة أصل، يريد وراجت كرواج الكاملة أي الطيبة الأصل، وأطلق عليها كاملة تجوزا. واعلم أن رداءة الأصل إن كانت لا تنقص بسببها في التصفية فتجب الزكاة فيها كما تجب في الطيب، وإن كانت تنقص قال الباجي: لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط. قال ابن عرفة: والمعتبر خالصهما ورديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله وبنقص تصفيته. الباجي: لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط، وبه فسر ابن بشير المذهب انتهى والله أعلم. ص: (أو إضافة) ش: يعني أو كان النقص بإضافة. ص: (وراجت ككاملة) ش: راجع إلى المسائل الثلاث لكن في الرديئة الأصل إنما يعتبر رواجها برواج الطيبة الأصل إذا كانت الرداءة تنقصها في التصفية والله أعلم. ص: (وإلا حسب الخالص) ش: أي وإن لم ترج برواج الكاملة فيحسب الخالص فقط في الرديئة بالإضافة أو بأصلها وكان ذلك ينقصها، وأما الناقصة فتسقط الزكاة منها.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الزكاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست