مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها) ش: يعني أن الزكاة تؤخذ من الحب كيف كان، فإن كان جيدا أخذت منه، وكذا إن كان رديئا أو وسطا، فإن كان نوعين أو أنواعا فإنه يؤخذ من كل نوع عشره أو نصف عشره. قال اللخمي: إذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شئ بقدره ولم يؤخذ الوسط، وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت أو اجتمع أصناف القطاني أخذ من كل شئ بقدره ولم يؤخذ من الوسط، وكذلك أصناف الزبيب. واختلف في التمر فقال مالك: إن كان جنسا واحدا أخذ منه ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه، وإن كان أجناسا أخذ من الوسط. وقال في كتاب محمد: يؤخذ من كل صنف بقدره انتهى. وقال في المقدمات: فأما المكيل مثل القمح والشعير والسلت الذي هو صنف واحد، ومثل القطاني التي هي صنف واحد على اختلافها، ومثل الحائط من النخل يكون فيه أنواع من التمر مختلفة، فالحكم أن يؤخذ من كل شئ منه قل أو كثر ما يجب فيه عشر أو نصف العشر إلا أن تكثر أنواع أجناس الحائط من النخل فيؤخذ من وسطها فيه الزكاة كلها إذ لا يلزمه أن يعطي من أرفعها، ولا يلزمه أن يعطي من أوضعها. وقد قيل: إنه يؤخذ من أوسطها وإن كان الحائط جيدا كله قياسا على المواشي. فهذا يدل على أنه إذا كان في الحائط من الثمر نوع أو نوعان أخذ من كل يحسبه. فقول ابن غازي لم أقف فيه على نص غير ظاهر فتأمله.
فرع: قال في المقدمات: فإن أراد أن يخرج من صنف آخر ما وجب عليه منه بالكيل جاز من الا) فع ولم يجز من الأدنى، وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر. قال ابن عرفة: ونصاب الفضة خمس أواق مائتا درهم ووزنه خمسون حبة شعيرا وخمسان، والذهب عشرون دينارا وزنه اثنان وسبعون حبة. وقول ابن حزم وزن الدرهم إلى آخر ما تقدم نقله عند قول المصنف كل خمسون وخمسا حبة. ثم تكلم على معرفة النصاب بغير الدرهم والدينار الشرعيين. ولنذكر كلامه برمته مع زيادة تفسير له ونصه.
ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهما - يعني غير الدرهم أو الدينار الشرعيين. بقسم
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست