الذخيرة: من اسم عددهم كثلث من ثلاثة انتهى. ص: (وإن أصابته جائحة اعتبرت) ش:
قال اللخمي: فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شئ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر، فإن كان أقل لم يكن عليه شئ انتهى. فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشئ فعليه الزكاة انتهى. ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق، فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشئ فعليه الزكاة. قاله في سماع يحيى. ص: (وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الاخراج) ش: فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا. وقال ابن جماعة في فرض العين: فإن وجد أكثر أخرج الزائد، فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شئ عليه فيما بينه وبين الله تعالى انتهى. وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد والله أعلم.
فرع: قال في الذخيرة قال ابن القاسم: وإذ ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لأن الخارص حاكم انتهى والله أعلم. ص: (وأخذ من الحب كيف كان كالثمر