مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١٥
اللخمي عن ابن حبيب والباجي عن ابن الماجشون انتهى. وكذلك ظاهر كلام ابن رشد أن الخلاف فيما عدا الأول.
تنبيه: القول بتصديقه هو قول ابن القاسم. قال اللخمي: وهو الأحسن فإن قامت له بينة عمل عليها بلا إشكال. قاله في التوضيح.
تنبيه: على القول الأول بأن لا يصدق إذا لم تقم له بينة فيؤخذ بما وجد لجميع السنين والله أعلم. ص: (أو صدق ونقصت) ش: قال في التوضيح: اللخمي: وفي معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذ ثم قال: ولا فرق على المشهور في النقص بين أن يكون بموت أو بذبح إلا أن يقصد به الفرار. نص عليه ابن المواز ونحوه لابن عبد السلام. قال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام وعلى تصديقه نقصها بذبح غير فار كموتها لا أعرفه إنما ذكر ابن بشير نقصها بالموت وشبهه بضياع جزء من العين، وإنما سوى محمد بينهما بعد الحول قبل مجئ الساعي انتهى.
والشيخ نقله عن ابن المواز، فلعله وقف عليه عنه فتأمله.
تنبيهان: الأول: لوعدها ثم هلكت كلها بأمر من الله أو بغصب أو بقي ما لا زكاة فيه. قال ابن يونس: لا شئ على ربها لأنها ليست في ضمانه ولا هو أتلفها. قال: وقاله أبو
(١١٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست