مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١١٨
نصف إلى آخره. والأوسق جمع وسق قال في التنبيهات: بالكسر اسم للشئ المقدر، وبالفتح فعل الرجل. ونحوه في الصحاح. وقال ابن فرحون: الوسق بكسر الواو وفتحها. قال في التوضيح: ومبلغه كيلا قال القاضي أبو محمد: خمسون ويبة وهو ثمانية أرادب وثلث أردب.
وقال ابن القاسم في المجموعة: هي عشرة أرادب خليل: وكان هذا الأردب أصغر من الأردب المصري وإلا فقد حرر النصاب في سنة سبع وأربعين أو ثمان وأربعين وسبعمائة بمد معبر على مد النبي (ص) فوجد ست أرادب ونصفا ونصف ويبة. ولك أن تقول وثلث أردب وربع أردب بأردب القاهرة ومصر، وذلك بحضرة شيخنا عبد الله المنوفي رحمه الله انتهى.
فائدة: قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أوائل كتاب البيوع الأردب بكسر الهمزة. قاله في المحكم. وقال عياض في السلم الثاني بالفتح انتهى. وقال في تهذيب الأسماء واللغات:
بسكر الهمزة وسكون الراء وفتح الدال المهملة مكيال لأهل مصر انتهى ورأيت بخط بعض أهل اللغة أنه رآه بخط ابن القطاع بالفتح، وظاهر كلام القاموس أن فيه لغة بالضم والله أعلم.
وقوله فأكثر يريد إلى أن ما زاد على الخمسة أوسق تتعلق به الزكاة وإن قل كما في العين وقد نبه عليه المصنف أيضا. ص: (وإن بأرض خراجية) ش: قال في المدونة: ومن اكترى أرض خراج أو غيرها فزرعها فزكاة ما أخرجت الأرض على المكتري، ولا يضع الخراج الذي على الأرض زكاة ما خرج منها على الزراع، كانت له الأرض أو لغيره انتهى. قال القرافي:
والخراج نوعان: أحدهما ما وضعه عمر رضي الله عنه على أرض العراق لما فتحها عنوة وقسمها بين المسلمين ثم رأى أن ينزلوا عنها لئلا يشتغلوا عنها بالجهاد فتخرب أو تلهي عن الجهاد فنزل عنها بعضهم بعوض، وبعضهم بغير عوض، وضرب الخراج عليها ووقفها على المسلمين. قال سند: هو أجرة عند مالك والشافعي ولذلك منع مالك الشفعة فيها. وقيل: بل باعها من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ في كل سنة وهو الخراج. وجازت الجهالة فيه لكونه مع كافر للضرورة. والنوع الثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فتكون كالجزية تسقط بإسلامهم
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست