مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
بدليل ما في الرهون انتهى. ص: (كمره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت) ش: أي بولادة أو بإبدالها بنصاب من نوعها فهذا على الخلاف، وأما لو كملت بفائدة بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث فلا خلاف في أنها لا تجب الزكاة حينئذ فرع: لو ضل بغير من النصاب بعد الحول فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة. ثم إن وجد بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى؟ وقال محمد:
أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم يجده، وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول كزكاة الفطر عن العبد الآبق يعني يزكيه قبل أن يجده.
قال ابن رشد: وفيها نظر. واختار أن ينظر، فإن كان راجيا له زكاه حين يجده، وإن كان يائسا منه استقبل به كالفائدة. قاله في رسم لم يدرك من سماع يحيى. ونقل ابن عرفة الثلاثة الأقوال ونصه: ولو ضل بعض النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني، أو إن أيس منه. والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله، والميؤس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم ومحمد وابن رشد انتهى. ص: (فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار) ش: يعني إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج وتخلفوا في بعض الأعوام، وليس مراده ما إذا لم تكن سعاة أصلا فإنها تجب بمرور الحول اتفاقا كما تقدم عند قوله إن كان وبلغ واكتفى المصنف عن هذا بمفهوم قوله إن كان وبلغ لأنه عنده كالمنطوق وأما إذا كان شأن السعاة الخروج وتخلفوا في بعض السنين، فهل يجوز إخراج الزكاة ابتداء أم لا؟ لم يصرح المصنف بحكمه. وقال الرجراجي: إن كان ذلك اختيارا لغير عذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا ضمان عليهم فيما فعلوه ولا ينبغي دخول الخلاف في هذا الوجه، وإن كان اضطرارا لفتنة فهل يخرجونها وهو قول القابسي، أو لا يخرجونها وهو قول عبد الملك؟ انتهى. وذكر ابن عرفة ثلاثة أقوال: الأول جواز التأخير وعزاه لعبد الملك وأنه إن أخرجها لم تجزه، والثالث أنه لا ينتظر ويزكيها أربابها وعزاه لاختيار اللخمي. ونص كلام ابن عرفة في إجازة تأخيرها. ولو أعواما لمجيئه وإيجابه إياها. ثالثها لا ينتظر لرواية اللخمي مع نقله إن أتاه الساعي بعد إخراجها لتخلفه أجزأ. أو نقله عن عبد الملك لا تجزئه واختاره محتجا بأن السعي وكيل.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست