الطلب حينئذ عن الولي. والمراد باليسار هنا يسار الفطرة، فيعتبر أن تكون العقيقة فاضلة عما يعتبر في الفطرة على المعتمد. (قوله: من وضع إلى بلوغ) بيان لوقت ذبح العقيقة. يعني أن وقتها من حين وضع للولد بأن ينفصل بتمامه فلو قدم الذبح على انفصاله لم يكف على ما اقتضاه إطلاقهم. لكن المتجه عند ابن حجر أنه يحصل به أصل السنة، لان المدار على تحقق وجوده حيا، وقد تحقق. ويمتد إلى حين بلوغ، فإذا بلغ سقط الطلب عن الغير، وحسن أن يعق عن نفسه كما مر لخبر أنه (ص): عق عن نفسه بعد النبوة. قال في فتح الجواد: وادعاء النووي بطلانه، مردود، بل هو حديث حسن. اه. (قوله: وهي) أي العقيقة. وقوله: كضحية أي في معظم الاحكام وهو الجنس، والسن، والسلامة من العيوب، والنية، والاكل والتصدق، والاهداء، والتعين بالنذر أو بالجعل كأن قال: لله علي أن أعق بهذه الشاة، أو قال: جعلت هذه عقيقة عن ولدي فتتعين في ذلك، ولا يجوز حينئذ الاكل منها رأسا.
وتفارق الأضحية في بعض الأحكام وهو أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متمول نيئا، وفي أنه إذا أهدى منها شيئا للغني ملكه، وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الأضحية في جميع ذلك. (قوله: ولا يكسر عظم) أي ويندب أن لا يكسر عظمها ما أمكن، سواء العاق والآكل، تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد، فإن فعل ذلك لم يكره، لكنه خلاف الأولى. (قوله: والتصدق) متبدأ، خبره أحب. (وقوله: يبعثه إلى الفقراء) أي يرسله إليهم. (وقوله: أحب من ندائهم) أي الفقراء عنده في بيته، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها إنه السنة. وقوله: إليها أي إلى العقيقة. (وقوله: ومن التصدق نيئا) أي وأحب من التصدق بها نيئا. ويستثنى من ذلك ما يعطى للقابلة، فإن السنة أن يكون نيئا، والأفضل كونه الرجل اليمنى، ولو تعددت الشياه أعطيت الأرجل اليمنى كلها إن اتحدت القابلة، فإن تعددت وكان تعدد الشياه مماثلا لعددهن أعطيت كل قابلة رجلا. فإن كان عدد الشياه أقل من عددهن أعطيت لهن، ثم يقسمنها، أو يسامح بعضهن بعضا. والحكمة في ذلك التفاؤل بأن المولود يعيش، ويمشي على رجله. (قوله: وأن يذبح سابع ولادته) أي ويندب أن يذبح فيه، فهو معطوف على أن يعق.
وكان المناسب أن يقول: والأفضل أن يذبح في اليوم السابع من ولادته لان الذبح يندب مطلقا في السابع وما قبله وما بعده. والأفضل أن يكون في اليوم السابع للخبر المار ويدخل يوم الولادة في الحساب إن كانت قبل الغروب فإن حصلت الولادة ليلا لم يحسب الليل، وإنما يحسب اليوم الذي يلي ليلة الولادة. ويسن أن يعق عمن مات بعد التمكن من الذبح، وإن مات قبل السابع. (قوله: ويسمى فيه) أي ويندب أن يسمى في يوم السابع، لأنه (ص) أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق كما رواه الترمذي ولا بأس بتسميته قبل السابع أو بعده، بل ذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته إما يوم السابع وإما يوم الولادة. واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة. قال الباجوري: وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق، وأخبار يوم السابع على من أراده وهو جمع لطيف، كما لا يخفى على كل من له فهم منيف. اه. وفي ع ش: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد. وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق. اه. (قوله: وإن مات قبله) أي السابع، وهو غاية لسن تسميته يوم السابع. أي يسن تسميته يوم السابع وإن مات قبله. وظاهره أنه تؤخر التسمية للسابع إذا مات قبله. ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية، لا بقيد كونها في السابع. وعليه فلا يكون ظاهره ما ذكر، وصنيعه يفيد الاحتمال الأول. ومثل التسمية العقيقة، فيعق عنه في يوم السابع وإن مات قبله كما في النهاية ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح، وكذا قبلها كما في المجموع. (قوله: بل يسن تسمية سقط إلخ) أي لخبر فيه. قال في النهاية: فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لهما كطلحة، وهند. (قوله: أفضل الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن) وذلك لحديث مسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى: عبد الله، وعبد الرحمن. ومثلهما كل ما أضيف بالعبودية لاسم من أسمائه تعالى، كعبد الرحيم، وعبد الخالق، وعبد الرزاق. (قوله: ولا يكره اسم نبي أو ملك) أي لا تكره التسمية باسم من