(قوله: وخضب يدي الرجل إلخ) معطوف على حلق لحية. أي يحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء أي أو نحوه وذلك لان فيه تشبها بالنساء، وقد قال عليه السلام: لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. وقد أتي له عليه السلام: بمخنث خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى البقيع.
ومحله إن لم يكن هناك عذر، وإلا فلا حرمة، ولا كراهة. وعبارة النهاية وخضاب اليدين والرجلين بالحناء للرجل والخنثى حرام بلا عذر. اه. (قوله: خلافا لجمع فيهما) أي في حلق اللحية وفي الخضب، فقالوا: لا يحرمان، بل يكرهان فقط. (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) هكذا في التحفة. (قوله: ويسن الخضب للمفترشة) مفهوم التقييد بالرجل في قوله وخضب يدي إلخ، وذكر فيه تفصيلا، وهو أنه إذا كانت مفترشة أي تحت زوج أو سيد سن الخضب، وإذا كانت خلية أي ليست تحت زوج أو سيد كره. وبقي أنه قد يحرم. وذلك فيما إذا كانت محدة. وعبارة الكردي: قوله:
ويحرم الحناء للرجل. خرج به المرأة، ففيها تفصيل، فإن كان لاحرام استحب لها سواء كانت مزوجة. أو غير مزوجة، شابة أو عجوزا وإذا اختضبت عمت اليدين بالخضاب. وأما المحدة: فيحرم عليها، والخنثى كالرجل. ويسن لغير المحرمة إن كانت حليلة وإلا كره. ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة، بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها. اه. (قوله: ويحرم وشر الأسنان) أي تحديدها، وتفليجها بمبرد ونحوه للتحسين.
(قوله: ووصل الشعر) أي ويحرم على المرأة وصل الشعر، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) قال:
لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة والأولى: هي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها.
والثانية: هي التي تطلب أن يفعل بها الوصل. والثالثة: هي التي تغرز الإبرة في الجسد ثم نذر عليه كحلا أو نيلة يخضر (1) والرابعة: هي التي تطلب الفعل ويفعل بها. (وقوله: بشعر نجس) لملابسة النجاسة لغير ضرورة. (وقوله:
وشعر آدمي) أي لاحترامه، ويحرم ذلك عليها مطلقا، خلية أو مزوجة، أذن لها حليلها أو لا. وكذا يحرم بالشعر الطاهر على الخلية والمزوجة بغير إذن زوجها. أما الطاهر من غير آدمي لذات حليل أذن فيه حليلها فلا يحرم الوصل به. (قوله:
لا بخيوط الحرير أو الصوف) أي لا يحرم الوصل بذلك. (قوله: ويستحب أن يكف الصبيان إلخ) لخبر مسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم روي بالحاء المهملة المضمومة، وبالخاء المعجمة المفتوحة وضم اللام. (قوله: وأن يغطى الأواني - ولو بنحو عود) قال ابن رسلان:
ويستحب في الأواني التغطية * ولو بعود حط فوق الآنية ويستحب أيضا أن يوكئ القر ب، أي يربط أفواها. قال الرملي: قال الأئمة: وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه.
أحدها: ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله (ص) أنه قال: فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يكشف إناء. ثانيها:
ما جاء في رواية لمسلم: أنه (ص) قال: في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ثالثها: صيانتها من النجاسة ونحوها.