إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
بدليل وصفه الآتي: أعني قوله بين، لأنه لا يكون بينا وغير بين إلا بهذا المعنى، أما بالمعنى الأول - فلا يكون إلا بينا، فيكون لا فائدة فيه. ويعلم من عدم إجزائها بهذا المعنى عدم إجزائها بمعنى فاقدة إحدى العينين بالأولى، ويعلم منه عدم إجزاء العمياء بالأولى أيضا. (وقوله: ومرض) أي وذات مرض. فهو بالجر أيضا عطف على عرج. (وقوله: بين) أي ظاهر من بان بمعنى ظهر وهو وصف لكل من الثلاثة قبله. والعرج البين: هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب، وإذا ضر العرج ففقد العضو أولى.
والعور البين: هو البياض الكثير الذي يمنع الضوء. والمرض البين: هو الذي يظهر بسببه الهزال. وخرج بالوصف المذكور: اليسير من هذه الثلاثة، فإنه لا يضر.
وضابط العرج اليسير: أن تكون العرجاء لا تتخلف عن الماشية بسبب عرجها. وضابط العور اليسير: أن لا يمنع الضوء. وضابط المرض اليسير: أن لا يظهر فيها بسببه هزالها وفساد لحمها، ولا يضر فقد قطعة يسيرة من عضو كبير كفخذ ولا فقد قرن، ولا كسره، إذ لا يتعلق به كبير غرض، وإن كانت القرناء أفضل، للخبر فيه. نعم، إن أثر انكساره في اللحم ضر.
(قوله: ولا يضر شف أذن أو خرقها) هذا محترز قوله المارأبين كما علمت. (قوله: والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل) أي لان الحمل ينقص لحمها. وضابط العيب هو ما نقص لحما. والمعتمد أيضا عدم إجزاء الجرباء، لان الجرب يفسد اللحم والورك. قال في التحفة: وألحق به البثور والقروح. (وقوله: خلافا لما صححه ابن الرفعة) أي من الاجزاء، معللا له بأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين، فهو كالخصي ورد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الاكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا، بدليل العرجاء السمينة. (قوله: ولو نذر التضحية بمعيبة إلخ) أفاد بهذا أنه لو نذر التضحية بسليمة ثم حدث فيها عيب ضحى بها، وثبت لها سائر أحكام التضحية، وهو كذلك - كما صرح به في التحفة والنهاية. وفرق ع ش بين نذرها سليمة ثم تتعيب، وبين نذر التضحية، بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة، خرجت عن ملكه بمجرد نذره، فحكم بأنها ضحية، وهي سليمة. بخلاف المعيبة، فإن النذر لم يتعلق بها إلا معيبة، فلم تثبت لها صفة الكمال. وقوله: أو صغيرة أي لم تبلغ سنا تجزئ فيه عن الأضحية. (قوله: أو قال جعلتها) أي هذه المعيبة، وبالجعل المذكور بتعين ذبحها، لأنه بمنزلة النذر. (قوله: فإنه يلزم ذبحها) جواب لو الداخلة على نذر، ولو المقدرة قبل قوله قال جعلتها، وإنما لزم ذبحها مع أنها معيبة لأنها هي الملتزمة في ذمته من قبل هذا الالتزام. وما ذكر من عدم الاجزاء هو ما صرح به في التحفة والنهاية. وكلام البجيرمي على الاقناع مصرح بالاجزاء، ونصه: ومحل عدم إجزائها ما لم يلتزمها متصفة بالعيوب المذكورة، فإن التزمها كذلك، كقوله لله علي أن أضحي بهذه وكانت عرجاء مثلا أو جعلت هذه أضحية وكانت مريضة مثلا أو لله علي أن أضحي بعرجاء أو بحامل فتجزئ التضحية في ذلك كله، ولو كانت معيبة. اه‍. (قوله: وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية) أي لأنه لما التزمها أضحية تعين وقتها كما لو عينه في نذره. والغاية المذكورة لعدم إجزاء ما ذبحه عن الأضحية. (وقوله: وجرت) أي الملتزمة. (وقوله: مجراها) أي الأضحية الواجبة. وقوله: في الصرف أي فيجب صرفها كلها للفقراء والمساكين، كالأضحية الواجبة. (قوله: ويحرم الاكل إلخ) إي يحرم أكل المضحي والمهدي من ذلك، فيجب عليه التصدق بجميعها، حتى قرنها، وظلفها. فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله للفقراء. (وقوله: وجبا) أي الأضحية والهدي. وقوله: بنذره أي حقيقة. كما لو قال: لله علي أن أضحي بهذه. فهذه معينة بالنذر ابتداء. وكما لو قال: لله علي أضحية، ثم عينها بعد ذلك، فهذه معينة عما في الذمة.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست