إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
شعرتين مدان، وذلك لعسر تبعيض الدم فعدل إلى الطعام لان الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره. قال في المنهج وشرحه: هذا إن اختار دما، فإن اختار الطعام ففي واحد منهما صاع، وفي اثنين صاعان، أو الصوم، ففي واحد صوم يوم، وفي اثنين صوم يومين. اه‍. وما ذكر ضعيف، والمعتمد وجوب المد أو المدين مطلقا أي سواء اختار الاطعام أو الصوم، أو الدم فلو عجز عن المد أو المدين استقر ذلك في ذمته. (قوله: ودم ترك مأمور) أي سواء كان يفوت به الحج كالوقوف أو لا، كالواجبات. وعبر أولا بالفدية، وهنا بالدم مع أن كلاهما يطلق على الحيوان وعلى غيره مما يقوم مقامه تفننا. (قوله: كإحرام من الميقات إلخ) تمثيل للمأمور به. (قوله: كدم التمتع والقران) الكاف للتنظير، أي أن دم ترك المأمور به نظير دم التمتع والقران في كونه مرتبا مقدرا، وفيه أنه لم يسبق منه تعرض، لكون دم التمتع والقران مرتبا مقدرا، ولا غير ذلك. فكان الأولى أن يقول: ودم تمتع وقران بإسقاط الكاف، فيكون معطوفا على دم ترك مأمور.
(قوله: ذبح) خبر عن دم، ويجري في ما مر. (قوله: في الحرم) متعلق بذبح، والذبح في الحرم عام في كل الدماء، لا في خصوص هذا القسم كما يوهمه صنيعه حيث قيد به هنا وأطلق فيما سبق، وذلك لقوله تعالى: * (هديا بالغ الكعبة) * وخبر مسلم: نحرت ههنا، ومنى كلها منحر. فلا يجزئ الذبح في غير الحرم. وأفضل بقاع الحرم لذبح المعتمر: المروة. ولذبح الحاج إفرادا أو تمتعا أو قرانا: منى. (قوله: فالواجب على العاجز عن الذبح فيه) أي في الحرم حسا كان العجز، بأن فقد الشاة أو ثمنها أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها، أو كان محتاجا إليه أو غاب عنه ماله، أو تعذر وصوله إلى ماله. (قوله: ولو لغيبة ماله) غاية في كون الواجب عليه الصوم. أي يكون الواجب عليه الصوم، ولو كان عجزه بسبب غيبة ماله. قال البجيرمي: ولو لدون مسافة القصر. وخالف في ذلك: البلقيني. اه‍. ( قوله: وإن وجد من يقرضه إلخ) غاية في الغاية، أي الواجب على العاجز المذكور بسبب غيبة ماله الصوم، ولو وجد من يقرضه إياه، فلا يكلف القبول. (قوله: أو وجده) لا يصلح أن يكون معطوفا على وجد قبله، لما علمت أنه غاية للغاية، والمعطوف على الغاية غاية، فيلزم أن يكون هذا غاية أيضا للغاية الأولى، وهو لا يصح، فلعل في عبارته سقطا من النساخ.
ثم رأيت عبارة المؤلف المذكورة عين عبارة فتح الجواد لكنه أسقط منها ما هو متعين ذكره، ونصها: ثم الواجب على من عجز عن الدم في محل الذبح فيما ذكر من الفوات والتمتع والقرآن وترك واجب بأن لم يجده ولو لغيبة ماله، وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم أو وجده بأكثر من ثمن المثل أو به واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز فيما يظهر صوم إلخ. اه‍. فقوله: أو وجده بأكثر: معطوف على قوله بأن لم يجده الساقط من عبارة مؤلفنا.
(قوله: بأكثر من ثمن المثل) ظاهره وإن قل بحيث يتغابن به، وبه صرح شيخنا زي، لكن ينبغي وجوبه بزيادة لا يتغابن بها. اه‍. ع ش. (قوله: صوم أيام) خبر المبتدأ الذي قدره، وهو الواجب على العاجز إلخ. وبقطع النظر عنه يكون معطوفا على ذبح، ولا بد من تعيين نية الصوم كعن تمتع، أو قران، أو نحوهما ومن تبييت النية كصوم رمضان. (قوله: فورا إلخ) في حاشية عبد الرؤوف ما نصه: قوله فورا وجوبه: أي الصوم. وكونه فورا مشروطان بالاحرام بالحج بالنسبة للتمتع والفوات والمشي المنذور في الحج، وبالاحرام بالعمرة، أو بالحج بالنسبة لمجاوزة الميقات، وبتمام الاحرام بهما بالنسبة للقران، وبفراق مكة بالنسبة لترك الوداع، وبفراغ أيام منى بالنسبة لبقية الدماء التسعة.
ومع ذلك فالفورية مشكلة، لأنه إذا أحرم من أول شوال مثلا، لا نكلفه صوم الثلاثة أول إحرامه، بل الواجب عليه
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست