إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
بسكون اللام، وضم الياء، وكسر الحاء من أحد وبفتح الياء وضم الحاء من حد. والشفرة بفتح الشين المعجمة، وقد تضم السكين العريضة، وهي ليست بقيد، بل مثلها كل محدد.
وإنما آثرها لورودها في الخبر المذكور. ويسن مواراتها عنها في حال إحدادها، فيكره أن يحدها قبالتها، فقد روي أنه (ص): مر برجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليها ببصرها، فقال له: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟. وروي أن سبب ابتلاء يعقوب بفرقة ولده يوسف عليهما السلام: أنه ذبح عجلا بين يدي أمه وهي تخور، فلم يرحمها.
ومن غريب ما وقع مما يتعلق بذلك ما حكي عن بعضهم: أنه دخل على بعض الامراء وقد أمر بذبح جملة من الغنم فذبح بعضها ثم اشتغل الذابح عن الذبح، ثم عاد إليه في الحال، فلم يجد المدية التي يذبح بها، فاتهم بعض الحاضرين، فأنكر أخذها، وحصل بسبب ذلك لغط، فجاء رجل كان ينظر إليهم من بعيد، وقال: السكين التي تتخاصمون عليها أخذتها هذه الشاة بفمها، ومشت بها إلى هذه البئر وألقتها. فأمر الأمير شخصا بالنزول إلى هذه البئر ليتبين هذا الامر، فنزل فوجد الامر كما أخبر الرجل.
(قوله: ويوجه ذبيحته لقبلة) أي ويسن أن يوجه ذبيحته أي مذبحها فقط. لا يقال ينبغي كراهة التوجه المذكور، لأنه حالة إخراج النجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذا حالة يتقرب إلى الله بها، ومن ثم يسن فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك أفاده الشوبري. وكما يسن أن يوجه ذبيحته لها، كذلك يسن له هو أن يتوجه لها. (قوله: وأن يكون الذابح إلخ) أي ويسن أن يكون الذابح. والمناسب إضمار اسم يكون على نسق ما قبله لان المقام للاضمار. قوله:
رجلا عاقلا أي مسلما. وقوله: فامرأة أي عاقلة مسلمة. وقوله: فصبيا أي مسلما مميزا. ثم من بعده الكتابي، ثم المجنون والسكران، وفي معناهما الصبي غير المميز.
والحاصل أولى الناس بالذبح: الرجل العاقل المسلم، ثم المرأة العاقلة المسلمة، ثم الصبي المسلم المميز، ثم الكتابي، ثم الكتابية، ثم المجنون والسكران وفي معناهما الصبي غير المميز. وحلت ذبيحة هؤلاء: لان لهم قصدا وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة كما نص عليه في الام خوفا من عدولهم عن محل الذبح. ويكره ذكاة الأعمى في المقدور عليه لذلك.
(قوله: ويقول) الفعل مرفوع، بدليل قوله ندبا، ولو أسقطه لكان الفعل منصوبا معطوفا على ما قبله، وكان لفظ يسن يتسلط عليه وهو الأولى. (قوله: وكذا عند رمي الصيد) أي وكذا يقول عند رمي الصيد. وقوله: ولو سمكا أي أو جرادا. وقوله: وإرسال الجارحة أي وعند إرسال الجارحة، وهي الحيوان المعلم كالكلب وغيره. (قوله: بسم الله الرحمن الرحيم) مقول القول. والاتيان بالبسملة كاملة هو الأفضل. ولو اقتصر على بسم الله كان آتيا بالسنة. ولا يقال على الأفضل الذبح فيه تعذيب للحيوان، والرحمن الرحيم لا يناسبانه لأنا نقول إن تحليل ذلك لنا غاية في الرحمة بنا، ومشروعية ذلك في الحيوان رحمة له. ففي الذبح رحمة للآكلين، ورحمة للحيوان، لما فيه من سهولة خروج روحه.
وعن بعض العلماء أن القصاب إذا سمى الله عند الذبح، قالت الذبيحة: أخ أخ. وذلك أنها استطيبت الذبح مع ذكر الله تعالى وتلذذت به.
وقالت المالكية: لا يزيد الرحمن الرحيم، لان في الذبح تعذيبا وقطعا، والرحمن الرحيم اسمان رقيقان، ولا قطع مع الرقة، ولا عذاب مع الرحمة.
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الذبح (8)، الصيد (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست