أو حكما كما لو قال: هذه أضحية، أو: أضحية، ثم عينها بعد ذلك، فهذه معينة عما في الذمة. أو حكما: كما لو قال:
هذه أضحية، أو: جعلت هذه أضحية. فهذه واجبة بالجعل، لكنها في حكم المنذورة. (قوله: ويجب التصدق إلخ) أي فيحرم عليه أكل جميعها، لقوله تعالى في هدى التطوع وأضحية التطوع مثله. * (فكلوا منها وأطعموا القانع أي السائل والمعتر) * أي المتعرض للسؤال. (قوله: ولو على فقير واحد) أي فلا يشترط التصدق بها على جمع من الفقراء، بل يكفي واحد منهم فقط، وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها، وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد.
(قوله: بشئ) أي من اللحم. فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش وكبد. (وقوله: نيئا) أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره. فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه، لان حقه في تملكه لا في أكله. (قوله: من التطوع بها) احترز به عن الواجبة، فيجب التصدق بها كلها، ويحرم أكل شئ منها كما تقدم آنفآ. (قوله: والأفضل التصدق بكله) أي بكل المتطوع بها، وذلك لأنه أقرب للتقوى، وأبعد عن حظ النفس. وسن أن يجمع بين الاكل والتصدق والاهداء، ولا يجوز أن يبيع من الأضحية شيئا، سواء كانت مندوبة أو واجبة. (قوله: إلا لقما) أي فإنه لا يتصدق بها، بل يسن له أكلها.
والجمع ليس بقيد، بل يكفي في حصول الفضيلة أكل لقمة واحدة. وعبارة الشيخ الخطيب: إلا لقمة، أو لقمتين، أو لقما. اه. وهي ظاهرة. ومعلوم أن محل ذلك إن ذبح عن نفسه، وإلا امتنع الاكل منها رأسا بغير إذن المنوب عنه إن كان حيا، فإن كان ميتا أوصى بها تعذر حينئذ الاذن، ووجب التصدق بجميعها. (وقوله: يتبرك بأكلها) أي يقصد بأكلها البركة. (قوله: وأن تكون من الكبد) أي والأفضل أن تكون اللقمات من كبد الأضحية، لموافقته (ص). وحكمة ذلك:
التفاؤل بدخول الجنة، فإنهم أول ما يفطرون بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض، وهي القطعة المعلقة في الكبد إشارة إلى البقاء الأبدي، واليأس من العود إلى الدنيا وكدرها. (فإن قلت) هي كانت واجبة عليه (ص)، والواجب يمتنع الاكل منه كما مر -؟ (قلت) كان يذبح أكثر من الواجب، ولا يقتصر عليه، فساغ له الاكل من الزائد. اه. ش ق.
(قوله: وأن لا يأكل فوق ثلاث) أي والأفضل أن لا يأكل فوق ثلاث لقم. (قوله: والتصدق بجلدها) أي والأفضل التصدق بجلدها، وله أن ينتفع به بنفسه، كأن يجعله دلوا أو نعلا، وله أن يعيره لغيره. ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها - وإجارته - وإعطاؤه أجرة جزار في مقابلة الذبح، لخبر: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولزوال ملكه عنها بذبحها فلا تورث، والقرن مثل الجلد فيما ذكر. (قوله: وله إطعام أغنياء) أي إعطاء شئ من الأضحية لهم، سواء كان نيئا أو مطبوخا كما في التحفة، والنهاية ويشترط فيهم أن يكونوا من المسلمين. أما غيرهم فلا يجوز إعطاؤهم منها شيئا. (قوله: لا تمليكهم) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا. ومحله: إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا لتتصرفوا في بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للاكل وحده فيجوز، ويكون هديه لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء، فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤوا ببيع أو غيره. وفي ع ش ما نصه: لم يبينوا المراد بالغني هنا، وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة، والفقير هنا من تحل له الزكاة. اه. سم على منهج. اه. (قوله: ويسن أن يذبح الرجل بنفسه) أي للاتباع، وهو أنه (ص): ضحى بمائة بدنة، نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام المائة. وخرج بالرجل المرأة، فالسنة لها أن تنيب، رجلا يذبح عنها. ومثلها الخنثى ومن ضعف من الرجال عن الذبح، والأعمى إذ تكره ذبيحته أفاده بجيرمي. (قوله: وأن يشهدها) أي الأضحية، أي ويسن أن يشهد ذبحها من وكل به أي الذبح وذلك لما صح من أمر السيدة فاطمة رضي الله عنها بذلك، وأن تقول: إن صلاتي ونسكي إلى وأنا من المسلمين ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته، وأن هذا لعموم المسلمين. وإذا وكل به