إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
(قوله: قال شيخنا إلخ) لعله في غير التحفة وفتح الجواد وشرح بأفضل. (قوله: فرع) الأنسب فروع، بصيغة الجمع. (قوله: يسن لكل أحد الادهان غبا) أي وقتا بعد وقت، بحسب الحاجة، وذلك لخبر الترمذي، وصححه، عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله (ص) عن الادهان إلا غبا. وفي الشمائل للترمذي، عن أنس بن مالك، قال:
كان رسول الله (ص) يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. (قوله: والاكتحال بالإثمد) معطوف على الادهان، أي ويسن الاكتحال بالإثمد، لخبر الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه (ص) قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. رواه النسائي وابن حبان بلفظ: إن من خير أكحالكم الأثمد. وعن علي أن رسول الله (ص) قال: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذي، مصفاة للبصر. وفي الحديث: عليكم بالإثمد المروح عند النوم أي المطيب بالمسك. (وقوله: وترا) أي لخبر أبي داود وغيره بإسناد جيد: من اكتحل فليوتر واختلفوا في قوله فليوتر فقيل: يكتحل في اليمنى ثلاثا، وفي اليسرى مرتين، فيكون المجموع وترا. والأصح: أنه يكتحل في كل عين ثلاثا، لخبر الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه، قال: كان لرسول الله (ص) مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثا. (قوله: وخضب شيب رأسه ولحيته) معطوف على الادهان، أي ويسن خضب ما شاب من شعر رأس الرجل أو والمرأة، ومن لحية الرجل. ومحل سنيته: ما لم يفعله تشبيها بالصالحين والعلماء ومتبعي السنة وغيرهم، فإن فعله كذلك كره كذا في شرح الروض. (وقوله: بحمرة أو صفرة) أي لا بسواد، أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد، وذلك لخبر أبي دواد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله (ص): يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. قال في الزبد:
وحرموا خضاب شعر بسواد * لرجل وامرأة لا للجهاد قال الرملي في شرحه: نعم، يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها، لان له غرضا في تزينها به. اه‍. (قوله:
ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الاسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.
وعبارة التحفة: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة: منها نتفها وحلقها، وكذا الحاجبان. ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك، لامكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الظرفين. والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ لا يحل يحمل على ذلك. أو يحرم كان خلاف المعتمد.
وصح عند ابن حبان: كان (ص) يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد. لكن ثبت في الصحيحين الامر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ منها وهذا مقدم، لأنه أصح. على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الامر بالتوفير للندب، وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود، لان ظاهر كلام أئمتنا كراهة الاخذ منها مطلقا. وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة، ممنوع. اه‍. وكتب سم: قوله: أو يحرم - كان خلاف المعتمد في شرح العباب.
(فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الام على التحريم. قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الايمان. وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة. وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية. اه‍.
إذا علمت ذلك، فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب، وهو ضعيف، لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه، فالمعتمد ما في التحفة.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست