تركه، لأنه لم يتمكن حقيقة، ولعل الأول أقرب وهو الوجه. اه. (قوله: أي إذا رجع إلى أهله) لا حاجة إلى هذا التفسير، لأنهم يفسرون الأهل في عبارتهم بالوطن، فحيث عبر به فقد أدى المقصود، إلا أن يقال أتى به مراعاة للآية الشريفة. (قوله: ويسن تواليها) أي السبعة. (وقوله: كالثلاثة) أي كما أنه يسن توالي الثلاثة أداء أو قضاء. وإنما سن التوالي مبادرة بأداء الواجب. وخروجا من خلاف من أوجبه. وقد يجب التتابع في الثلاثة فقط، فيما إذا أحرم بالحج من سادس الحجة لضيق الوقت، لا لذات التتابع. (قوله: قال تعالى إلخ) دليل لوجوب صوم السبعة، ولو اقتصر على هذا وحذف قوله المار للآية لكان دليلا على وجوب الثلاثة أيضا. (قوله: في الحج) أي في أيام الحج بعد الاحرام به. (قوله:
وسبعة إذا رجعتم) أي إلى الأهل، وهو ليس بقيد، بل مثله ما إذا لم يرجعوا واستوطنوا محلا آخر، فيجزئ فيه الصوم كما علمت. (قوله: ويجب على مفسد نسك) أي بأن كان عالما عامدا مختارا مميزا، وبأن كان وقوع الوطئ في الحج قبل التحلل الأول كما مر. (قوله: من حج وعمرة) بيان للنسك. (قوله: بوطئ) متعلق بمفسد، وهو لا مفهوم له، إذ الافساد لا يكون بغير الوطئ، وهو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج ولو لبهيمة أو ميت كما مر. (قوله:
بدنة) فاعل يجب، وإنما وجبت لقضاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم بها، ولم يعرف لهم مخالف. (قوله: بصفة الأضحية) أي متصفة بالصفات المشروطة في الأضحية صحة وسنا، فيشترط أن تكون سليمة من العيوب، وأن يكون سنها خمس سنين. (قوله: وإن كان النسك نفلا) غاية في وجوب البدنة، أي تجب وإن كان النسك الذي أفسده نفلا.
(قوله: والبدنة المرادة) أي في فدية الافساد. (وقوله: الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى) أشار بذلك إلى أن التاء في البدنة للوحدة لا للتأنيث.
قال في المغنى: واعلم أن البدنة حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه، والمراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها أن تكون في سن الأضحية، ولا تطلق هذه على غير هذا. وأما أهل اللغة، فقال كثير منهم أو أكثرهم: إنها تطلق على البعير والبقرة. وحكى المصنف في التهذيب والتحرير عن الأزهري، أنها تطلق على الشاة، ووهم في ذلك.
اه.
(قوله: فإن عجز عن البدنة) أي حسا أو شرعا. (وقوله: فبقرة) أي فيجب عليه بقرة. أي بصفة الأضحية أيضا.
(قوله: فإن عجز عنها) أي البقرة. (وقوله: فسبع شياه) أي فيجب عليه سبع شياه. (قوله: ثم يقوم) أي ثم إن عجز عن السبع شياه يقوم البدنة التي هي الأصل. وكان عليه أن يقول: فإن عجز يقوم البدنة. والتقويم يكون بالنقد الغالب بسعر مكة حال الوجوب. (قوله: ويتصدق بقيمتها طعاما) أي يعطي بدل قيمتها طعاما، فالفعل مضمن معنى يعطي، والباء بمعنى بدل. قال عبد الرؤوف: ولا يكفي التصدق بالقيمة كسائر الكفارات وكأن الفرق بينه وبين إجزاء التصدق بقيمة بنت المخاض عند عدمها، وعدم ابن لبون أن ما هنا له بدل مقدر يصار إليه عند العجز، بخلافه ثم. انتهى.
(قوله: ثم يصوم) أي ثم إن عجز عن الاطعام يصوم. وكان عليه أن يعبر بما ذكر. (قوله: عن كل مد يوما) فإن انكسر مد صام عنه يوما كاملا. (قوله: ولا يجب شئ على المرأة) مرتبط بمحذوف، وهو أنه يجب ما ذكر على الرجل الواطئ، ولا يجب شئ على المرأة الموطوءة. وقد تقدم أن ما ذكره من الاطلاق وما اتفق عليه الرملي والخطيب، وأما شيخه ففصل فيه.
وفي الكردي ما نصه: والذي يتلخص مما اعتمده الشارح يعني ابن حجر في كتبه أن الجماع في الاحرام ينقسم على ستة أقسام: