إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي. اه‍. (قوله: لأنه) أي النسك، وهو علة للفورية، وعللها في التحفة بتعديه بسببه:
أي القضاء، وهو أولى. (وقوله: وإن كان وقته موسعا) إذ هو على التراخي. (وقوله: تضيق عليه بالشروع فيه) أي فيلزمه قضاؤه فورا. (قوله: والنفل إلخ) معطوف على اسم أن، أي ولان النفل من النسك يصير بالشروع فيه فرضا، وهو علة لوجوب قضاء نسك التطوع إذا أفسده. (قوله: أي واجب الاتمام) تفسير لصيرورته فرضا عليه. وعبارة التحفة: لأنه يلزم بالشروع فيه، ومن عبر بأنه يصير بالشروع فيه فرضا: مراده أنه يتعين إتمامه كالفرض. اه‍. (قوله: بخلاف غيره من النفل) أي بخلاف غير نفل النسك من بقية النوافل، لأنه لا يصير بالشروع فيه فرضا، أي واجب الاتمام. قوله: تتمة أي في الحكم الهدي، وهو في الأصل اسم لما سيق إلى الحرم تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الاطلاق اسم للإبل والبقر والغنم. ويستحب أن يقلد البدنة والبقرة نعلين من النعال التي تلبس في الاحرام، ويتصدق بهما بعد ذبحهما، وأن يشعرهما. والاشعار الاعلام. والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامهما اليمنى بحديدة حتى يخرج الدم، ويلطخهما به، ليعلم من رآهما أنهما هدي فلا يتعرض لهما. وإن ساق غنما استحب أن يقلد عرى القرب وآذانها ولا يقلدها النعل، ولا يشعرها لأنها ضعيفة. (قوله: يسن لقاصد مكة) أي وإن لم يقصد النسك. (قوله: وللحاج) مثله المعتمر. وقوله: آكد أي للاتباع ففي الصحيحين: أنه (ص) أهدى في حجة الوداع مائة بدنة. (قوله: أن يهدي إلخ) نائب فاعل يسن. (وقوله: شيئا من النعم) أي ولو واحدا. (قوله: يسوقه من بلده إلخ) الجملة واقعة صفة لشيئا. وعبارة شرح الروض وكونه معه من بلده أفضل، وشراؤه من طريقه أفضل من شرائه من مكة، ثم من عرفة، فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه من منى جاز، وحصل أصل الهدي. (قوله: وكونه سمينا حسنا) معطوف على المصدر المؤول من أن يهدي، أي ويسن كون الهدي سمينا حسنا. قال في شرح الروض: لقوله تعالى:
* (ومن يعظم شعائر الله) * (1) فسرها ابن عباس رضي الله عنهما: بالإستسمان والاستحسان. اه‍. (قوله: ولا يجب) أي الهدي. (وقوله: إلا بالنذر) أي لأنه قربة، فلزم به. (قوله: مهمات) أي في بيان جمل من المسائل، بوب الفقهاء لكل جملة منها بابا مستقلا، كالأضحية، والعقيقة، والصيد، والذبائح، والنذر، وغير ذلك. (قوله: يسن إلخ) شروع في بيان أحكام الأضحية. وغالب الفقهاء يذكرونها في الربع الرابع عقب الصيد، والمؤلف خالف وذكرها هنا لشدة تعلقها بالمناسك.
والأصل فيها قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * (2) وقوله تعالى: * (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) * (3) أي من أعلام دينه. وقوله (ص): ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وفي حديث: عظموا ضحاياكم، فإنها على الصراط مطاياكم. وعن أنس رضي الله عنه، قال: ضحى النبي (ص) بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده الكريمة وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
(قوله: متأكدا) أي في حقنا، وأما في حقه (ص) فهي واجبة، وتأكدها على الكفاية. فلو فعلها واحد من أهل البيت كفت عنهم وإن سنت لكل منهم فإن تركوها كلهم كره، هذا إن تعدد أهل البيت، وإلا فسنة عين. قال في التحفة:

(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست