إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
واشترط م ر: أن يكون أهلا للعبادة كوقوف عرفة. وجمع ابن الجمال بحمل كلام الرملي على المتعدين، وكلام غيره على غيرهم. اه‍. وإنما لم يجب هنا معظم الليل كما في المبيت بمنى لان الامر بالمبيت لم يرد هنا بخلافه بمنى على المتعدين، وكلام غيره على غيرهم. اه‍. وإنما لم يجب هنا معظم الليل - كما في المبيت بمنى -.
(قوله: من نصف ثان من ليلة النحر) فمن لم يكن بها فيه - بأن لم يحضر فيها أصلا، أو حضر ونفر قبل نصف الليل ولم يعد إليها فيه - لزمه دم لتركه الواجب. نعم، إن تركه لعذر - كأن خاف - أو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت، أو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن ففاته المبيت، لم يلزمه شئ. أفاده في شرح المنهج. (قوله:
ومبيت بمنى) معطوف أيضا على إحرام، وهو الواجب الثالث. (قوله: معظم ليالي إلخ) أي ويجب المبيت بها معظم ليالي أيام التشريق. أي معظم كل ليلة منها بزيادة على النصف ولو لحظة - للاتباع - مع خبر: خذوا عني مناسككم.
واعلم أن منى طولا ما بين وادي محسر وأول العقبة التي بلصقها الجمرة. فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد وقيل إنهما منها.
والحاصل أن في المسألة رأيين أحدهما إن كلا من الجمرة والعقبة من منى، وهو ضعيف. ثانيهما: أنهما ليسا منها، وهو المذهب. وأما ما أفهمه قول بعضهم إن الجمرة منها دون العقبة إلا الجزء الذي عنده الجمرة، وأن من قال إن العقبة منها مراده ذلك الجزء، ومن قال ليست منها مراده بقيتها فهو رأي له استحساني ضعيف جدا لا مستند له، فلا يعول عليه.
(قوله: نعم، إن نفر إلخ) استدراك من قوله ليالي أيام التشريق الصادق بالليلة الثالثة، فإن ليالي جمع، وأقله ثلاثة. (قوله: جاز) أي بشروط إذا فقد واحد منها تعين عليه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. فإن نفر حينئذ لزمه دم لترك رمي اليوم الثالث ومد لترك مبيت الليلة الثالثة إن بات الليلتين قبلها، وإلا لزمه دم أيضا لترك المبيت. وهي أن يكون نفره بعد الزوال، وأن يكون بعد الرمي جميعه، وأن يكون قد بات الليلتين أو فاته بعذر، وأن ينوي النفر قبل خروجه من منى، وأن تكون نية النفر مقارنة له، وأن لا يعزم على العود للمبيت، وأن يكون نفره قبل الغروب. وأفاد هذا الأخير المؤلف بقوله قبل غروب شمس. ومعنى نفره قبل الغروب سيره منها بالفعل قبله، وإن لم ينفصل من منى إلا بعده، واختلفوا فيما لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال، فجرى ابن حجر والخطيب - تبعا لابن المقري - على أن له النفر، لان في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه، وجرى الرملي تبعا لشيخه شيخ الاسلام في الأسنى والغرر على عدم الجواز. (قوله: وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها) أي من غير دم عليه، ومن غير إثم، لقوله تعالى: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) * (1) ولاتيانه بمعظم العبادة. (قوله: المبيت في لياليها) أي أيام التشريق، ومثلها ليلة مزدلفة. ولو ثنى الضمير لكان أولى. (قوله: لغير الرعاء) بكسر الراء والمد، أما هم فيسقط عنهم المبيت، ولو لم يعتادوا الرعي قبل، أو كانوا أجراء أو متبرعين. لكن إن تعسر عليهم الاتيان بالدواب إلى منى، وخشوا من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب، أو جوع لا يصبر عليه عادة، وخرجوا قبل الغروب. وذلك لأنه (ص) رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بمنى. وقيس بمنى مزدلفة، قال في النهاية: وصورة ذلك - أي خروجه قبل الغروب في مبيت مزدلفة - أن يأتيها قبل الغروب، ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة. اه‍. ومثلها شرح الروض والمغني. (قوله: وأهل السقاية) بالجر، عطف على الرعاء. أي ولغير أهل السقاية - وهي بكسر السين - موضع كان بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء

(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست