لابسا. (قوله: وكذا في السعي) أي وكذا يسن الاضطباع في السعي، قياسا على الطواف. قال في التحفة: ويكره فعله في الصلاة كسنة الطواف. اه. (قوله: وهو) أي الاضطباع، شرعا. أما لغة: فهو افتعال من الضبع - بإسكان الباء - وهو العضد. (وقوله: جعل وسط) بفتح السين في الأفصح. (وقوله: وطرفيه) أي وجعل طرفيه - أي الرداء -. (وقوله: على الأيسر) أي منكبه الأيسر. (قوله: للاتباع) دليل لسنية الاضطباع وهو أنه (ص): اعتمر هو وأصحابه من الجعرانة، ورملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها أعلى عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. (قوله: وأن يصلي بعده) أي وسن أن يصلي بعد الطواف ركعتين. (وقوله: خلف المقام) أي وإن بعد ثلاثمائة ذراع. والأفضل أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع. (وقوله: ففي الحجر) عبارة غيره: فإن لم يتيسر له خلفه، ففي الكعبة، فتحت الميزاب، فبقية الحجر، فالحطيم، فوجه الكعبة، فبين اليمانيين، فبقية المسجد، فدار خديجة، فمكة، فالحرم. ولا يفوتان إلا بموته. اه.
الأفضل لمن طاف أسابيع، فعلهما بعد كل أسبوع. وإذا أخرهما صلى لكل منها ركعتين. ويجزئ للكل ركعتان، ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الكافرون، والاخلاص وأن يجهر بالقراءة ليلا، وما ألحق به مما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويسر فيما عدا ذلك.
(فائدة) عن عبد الله بن سليمان، قال: طاف آدم عليه السلام بالبيت سبعا حين نزل على الأرض، ثم صلى ركعتين، ثم أتى الملتزم، فقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي.
وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، والرضا بما قضيت علي، فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم، قد دعوتني بدعوات فاستجبت لك: ولن يدعو بها أحد من ولدك إلا كشفت همومه وغمومه، وكشفت عنه ضيقه، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، ورزقته من حيث لا يحتسب، وأتته الدنيا وهي راغمة، ولو كان لا يريدها.
(تنبيه) اختلف العلماء في الصلاة والطواف في المسجد الحرام - أيهما أفضل؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، وأما الغرباء، فالطواف لهم أفضل. وقال بعضهم: الطواف أفضل مطلقا.
واختلفوا أيضا في أن الطواف بعد صلاة الصبح أفضل، أو الجلوس إلى طلوع الشمس مع الاشتغال بالذكر أفضل؟ فقال كثيرون - منهم الشهاب الرملي - إن الطواف أفضل. وقال آخرون إن الجلوس أفضل، واستصوبه ابن حجر مؤيدا له بأنه صح أن: من صلى الصبح، ثم قعد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامتين. ولم يرد في الأحاديث الصحيحة في الطواف ما يقارب ذلك، وبأن بعض الأئمة كره الطواف بعد صلاة الصبح، ولم يكره أحد تلك الجلسة، بل أجمعوا على ندبها، وعظيم فضلها. وحمل الأولون القعود في الحديث المذكور: على استمرار الذكر وعدم تركه. قالوا: والطواف: فيه الذكر والطواف، فقد جمع بين الفضيلتين.
(قوله: فرع إلخ) مراده يذكر في هذا الفرع ما يسن للقادم مكة أول قدومه، وليس مراده بيان ما يسن لداخل المسجد الحرام - لان هذا قد علم من مبحث تحية المسجد، حيث قال هناك: وتكره لخطيب، ولمريد طواف، فيكون ذكره هنا لا فائدة فيه. وإذا علمت أن هذا مراده لما ذكر، فكان المناسب أن يقول - كغيره - فرع: يسن لمن قدم مكة أن يبدأ بدخول المسجد، وأن يشتغل عقبه بالطواف. (قوله: يسن أن يبدأ) أي قبل تغيير ثيابه، واكتراء منزله، وحط رحله، وسقي دوابه. (وقوله: كل من الذكر والأنثى) أي ما عدا ذات الجمال والشرف، أما هي: فالسنة في حقها تأخير الطواف إلى الليل. (وقوله: بالطواف) أي طواف القدوم إن لم يعتمر، أو بطواف العمرة إن اعتمر. (قوله: عند دخول المسجد)