إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
إليك تعدو قلقا وضينها * معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها * قد ذهب الشحم الذي يزينها ومعناه: إن ناقتي تعدو إليك بسرعة في طاعتك قلقا وضينها. والوضين حبل كالحزام من كثرة السير والاقبال التام والاجتهاد في طاعتك، والمراد صاحب الناقة.
(قوله: غسل، فتيمم) أي فإن عجز عن الغسل فسن تيمم، لان الغسل يراد للقربة والنظافة، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر، ولأنه ينوب عن الواجب، فالمندوب أولى. قال في التحفة: ولو وجد من الماء بعض ما يكفيه، فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به، وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به، وإلا غسل بعض أعضاء الوضوء، وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل، وإلا كفى تيمم الغسل. فإن فضل شئ عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه. (وقوله:
لاحرام) متعلق بكل من غسل فتيمم. ويسن ما ذكر من الغسل والتيمم له لك أحد، في كل حال، ولو لنحو حائض، وإن أرادته قبل الميقات، ويكره تركه. وغير المميز يغسله وليه، وينوي عنه. (قوله: ودخول مكة) معطوف على إحرام، أي ولدخول مكة. وعبارة التحفة مع الأصل ولدخول الحرم، ثم لدخول مكة، ولو حلالا للاتباع. نعم، قال الماوردي: لو خرج منها فأحرم بالعمرة من نحو التنعيم، واغتسل منه لاحرامه، لم يسن له الغسل لدخولها، بخلاف نحو الحديبية أي مما يغلب فيه التغير وأخذ منه أنه لو أحرم من نحو التنعيم بالحج لكونه لم يخطر له إلا حينئذ أو مقيما ثم، بل وإن أخر إحرامه تعديا واغتسل لاحرامه لا يغتسل لدخوله. ويؤخذ منه أنه لو اغتسل لدخول الحرم، أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها أيضا. ويتجه أن هذا التفضيل إنما هو عند عدم وجود تغير، وإلا سن مطلقا. اه‍. (قوله: ولو حلالا) غاية في سنية الغسل لدخول مكة، أي يسن الغسل له ولو كان حلالا أي غير محرم قال في النهاية: قال السبكي: وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه. اه‍. (قوله: بذي طوى) متعلق بغسل المرتبط بدخول مكة. أي ويسن الغسل لدخول مكة بذي طوى للاتباع. رواه الشيخان. وطوى بفتح الطاء أفصح من ضمها وكسرها واد بمكة على طريق التنعيم، وسمي بذلك لاشتماله على بئر مطوية بالحجارة أي مبنية بها لان الطي: البناء. قال في شرح الروض: هذا أي استحباب الغسل فيها - إن كانت بطريقه، بأن أتى من طريق المدينة، وإلا اغتسل من نحو تلك المسافة. قال المحب الطبري: ولو قيل يستحب له التعريج إليها والاغتسال بها اقتداء وتبركا، لم يبعد. قال الأذرعي: وبه جزم الزعفراني. اه‍. (قوله: ووقوف بعرفة) معطوف على إحرام أي ولوقوف بعرفة.
وقوله: عشيتها: أي عرفة. والأفضل: كونه بنمرة بعد الزوال. ويحصل أصل السنة بالغسل بعد الفجر قياسا على غسل الجمعة. (قوله: وبمزدلفة) معطوف على بعرفة. أي وللوقوف بمزدلفة، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كغسل العيد فينويه به أيضا. (قوله: ولرمي أيام التشريق) معطوف على الاحرام. أي ولرمي كل يوم من أيام التشريق قبل زواله أو بعده (قوله: وتطيب) معطوف على غسل، أي ويسن تطيب للذكر وغيره غير الصائم. (وقوله: في البدن) اتفاقا. (وقوله: والثوب) أي الإزار، والرداء على الأصح - قياسا على البدن قال في التحفة: لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطيبه جزما، للخلاف القوي في حرمته. ومنه يؤخذ أنه مكروه، كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة، لأجل الخلاف في الحرمة. ثم رأيت القاضي أبا الطيب وغيره صرحوا بالكراهة. اه‍. (قوله: ولو بما له جرم) غاية لسنية التطيب، أي يسن ولو بما له جرم. لكن لو نزع ثوبه المطيب بعد الاحرام ثم لبسه، لزمته الفدية كما لو ابتدأ لبس مطيب. (قوله: قبيلة) ظرف متعلق بتطيب. وخرج به التطيب بعده، فإنه يضر كما سيذكره. (وقوله: أي الاحرام) تفسير للضمير. (قوله:
وبعد الغسل) معطوف على قبيله، أي ويسن قبل الاحرام أو بعد الغسل، لتدوم رائحة الطيب. بخلافه قبله فإنها تذهب به. (قوله: لا يضر استدامته) أي الطيب في البدن والثوب، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست