إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا، بدليل صدر كلامه النص في ذلك، وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم. وقد قال بذلك في التحفة. (1) وقال شيخنا السيد العلامة يوسف بن حسين البطاح الأهدل نقلا عن شيخنا السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر مقبول رحمهم الله تعالى ما حاصله إن من أحرم من جدة من أهل اليمن يلزمه دم، وكل من وافق الشيخ ابن حجر - مثل ابن مطير، وابن زياد، وغيرهم من اليمنيين فكلامهم مبني على اتحاد المسافة بين ذلك، وقد تحقق التفاوت كما علمت فهم قائلون بعدم جواز ذلك، أخذا من نص تقييدهم المسافة. اه‍.
(قوله: من جواز إلخ) بيان لما. وقوله: تأخيره أي الاحرام. وقوله: إليها أي إلى جدة. (قوله: وعلل) أي شيخه، الجواز، فالمفعول محذوف. (قوله: بأن مسافتها) أي جدة. (وقوله: إلى مكة) أي المنتهية إلى مكة. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمسافتها. وقوله: كمسافة يلملم خبر أن. وقوله: إليها أي إلى مكة. (قوله: ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم) هذا إن بلغه مريد النسك، ولو في العام القابل، وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة، فإن بلغه غير مريد للنسك ثم عن له الاحرام من بعده، فميقاته حيث عن له، ولا يلزمه شئ، وهذا يسمى الميقات المعنوي.
(قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) قال في التحفة: وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك لان المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره. نعم، استشكل ما ذكر في الناسي للاحرام بأنه يستحيل أن يكون حينئذ مريدا للنسك.
وأجيب بأن يستمر قصده إلى حين المجاوزة، فيسهو حينئذ، وفيه نظر، لان العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات، وحينئذ: فسهوه إن طرأ عند ذلك الجزء فلا دم، أو بعده فالدم. اه‍. (قوله: ما لم يعد إلخ) قيد في لزوم الدم. أي يلزمه الدم مدة عدم عوده إلى الميقات قبل تلبسه بنسك بأن لم يعد أصلا، أو عاد بعد التلبس فإن عاد إليه قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم، لقطعه المسافة من الميقات محرما. (قوله: ولو طواف قدوم) غاية في النسك المشترط عدم التلبس به. أي ولو كان ذلك النسك طواف قدوم، فإذا عاد قبل الشروع فيه سقط عنه الدم، فإن عاد بعده لم يسقط. (قوله: وأثم غيرهما) أي غير الناسي والجاهل. وهذا هو الفارق بين الناسي والجاهل وغيرهما، فهما يلزمهما الدم من غير إثم، وهو يلزمه الدم مع الاثم. (قوله: ومبيت بمزدلفة) معطوف على إحرام، وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات. (قوله: ولو ساعة) غاية لما يحصل به المبيت الواجب. أي يحصل المبيت ولو بحضوره ساعة، والمراد بها القطعة من الزمن لا الساعة الفلكية. وأفاد بهذه الغاية أن المبيت ليس المراد به معناه الحقيقي، بل المراد به مطلق الحصول بمزدلفة.
فإن قيل إذا كان معنى المبيت غير مراد هنا، فلم عبر به كغيره من الفقهاء؟ أجيب بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى، ثم إن الحصول بها كاف، وإن لم يطمئن، أو ظنها غير مزدلفة، أو كان بنية غريم، أو نائما، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو سكران.

(1) (قوله: وقد قال بذلك في التحفة) عبارتها بعد العابر السابقة: بخلاف الجائى فيه من مصر، ليس له أن يؤخر إحرامه عن محاذاة الحجفة لان كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها - اه‍.
فقوله: وقد قال بذلك في التحفة: لعله الجحفة. والمراد: قال بنظير ذلك في الجحفة - فوقع تصحيف من النساخ في الفظ الجحفة، على ظاهره. والمراد: قال في التحفة في مبحث الجحفة بنظير ذلك هنا، أوق ال ذلك بطريق اللزوم، لأنه من يلزم من حكمه بأن كل محل بعد الجحفة أقرب إلى مكة: الحكم بأن ك ل محل بعد رأس العلم من جهة يلملم: أقرب إلى مكة من يلملم - ثم رأيت في حاشية شيخنا على عبد الرؤف نقل عبار ابن الجمال وفيها لفظ الجحفة، فتعين حينئذ ضبط النسخ جميعها بها. فتنبه لذلك. اه‍ مولف..
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست