إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
(قوله: وعن ملبس إلخ) معطوف على عن قوت، أي وإن فضل عن ملبس إلخ. (وقوله: ومسكن) بفتح الكاف وكسرها.
(قوله: يحتاج إليهما) في شرح المنهج: يحتاجها - بضمير المؤنث العائد على الثلاثة - وهو الصواب. فشرط في الملبس أن يكون هو أو ممونة محتاجا إليه، وكذلك المسكن والخادم. والمراد أنه يحتاجها مطلقا، لا في خصوص اليوم والليلة - كالقوت - بدليل أنه قيد به فيه، وأطلق هنا. ويشترط في الثلاثة المذكورة أن تكون لائقة به، فلو كانت نفيسة لا تليق به فيلزمه إبدالها بلائق - أن أمكن - وإخراج التفاوت. (قوله: وعن دين على المعتمد) أي عند شيخ الاسلام وابن حجر.
والمعتمد عند الرملي والخطيب: أن الدين لا يمنع وجوب الفطرة. وعبارة المغني: ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي. كما رجحه في المجموع، كالرافعي في الشرح الصغير، وجزم به ابن المقري في روضه: واقتضاه قول الشافعي رضي الله عنه والأصحاب - لو مات بعد أن هل شوال، فالفطرة في ماله مقدمة على الديون، وبأن الدين لا يمنع الزكاة، وبأنه لا يمنع نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة، وما فرق به من أن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية، بخلاف الفطرة فيهما لا يجدي، فالمعتمد ما تقرر، وإن رجح في الحاوي الصغير خلافه، وجزم به المصنف في نكته، ونقله عن الأصحاب. اه‍. (قوله: ولو مؤجلا) غاية في الدين الذي يشترط فضل ما يخرجه عنه. (قوله: وإن رضي إلخ) غاية ثانية له، وهي تناسب الدين الحال. أي ولو رضي صاحب الدين الحال بالتأخير، أي تأخير قبضه - وكان عليه أن يعبر بدل إن - بلو - لان تعبيره يوهم أنه غاية في الغاية، وليس كذلك. (قوله: ما يخرجه فيها) فاعل فضل، ولا يخفى ما في عبارته من الاظهار في مقام الاضمار، ومن ظرفية الشئ في نفسه، وذلك لان الفطرة في اصطلاحهم عين ما يخرجه، فيكون التقدير: وتجب الفطرة - أي القدر المخرج - إن فضل ما يخرجه وهذا موجب للركاكة.
فلو قال وتجب الفطرة إن فضلت إلخ، وحذف قوله ما يخرجه فيها، لكان أخصر وأولى. (قوله: وهي إلخ) المناسب وهو، بضمير المذكر العائد على ما يخرجه الذي هو أقرب مذكور. (وقوله: صاع) أي نبوي. ومعياره موجود، وهو قد حان بالكيل المصري، وينبغي أن يزيد شيئا يسير الاحتمال اشتماله على طين أو تبن أو نحو ذلك. وقد ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد الفقير من يستعمله فيها، لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم. والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبر، فإنه خمسة أرطال وثلث - كما سيأتي - ويضاف إليه نحو الثلث من الماء، فيكفي المجموع الفقير في أربعة الأيام، كل يوم رطلان.
وفي هذه الحكمة نظر، لان الصاع لا يختص به شخص واحد، بل يجب دفعه للأصناف الثمانية. اللهم إلا أن يقال إنه نظر لقول من يجوز دفعها الواحد، ولان ما ذكره - من كونه يضاف إليه نحو الثلث من الماء - لا يظهر في نحو التمر واللبن.
اللهم إلا أن يجاب بأن ذلك بالنظر للغالب. (قوله: وهو) أي صاع. (قوله: والمد رطل وثلث) أي بغدادي، وهو عند الرافعي: مائة وثلاثون درهما، وعند النووي: مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم. والأصل في ذلك: الكيل.
وإنما قدر بالوزن استظهارا، وهذا فيما شأنه الكيل، ومنه اللبن. أما ما لا يكال أصلا - كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا - فمعياره الوزن لا غير - كما في الربا - (قوله: وقدره) أي المد. (وقوله: بحفنه) بفتح الحاء، وسكون الفاء - قال في المصباح: وهي ملء الكفين والجمع حفنات. مثل سجدة وسجدات. اه‍. (وقوله: بكفين إلخ) متعلق بمحذوف صفة لحفنة - أي حفنة كائنة بكفي رجل معتدلين - فلا يعتبر صغرهما جدا، ولا كبرهما كذلك. (قوله: عن كل واحد) متعلق بمحذوف صفة لصاع، أي صاع واجب عن كل واحد. وذكر هذا - مع أن قوله المار عمن تلزمه نفقته يغني عنه - ليفيد تخصيص الصاع بواحد، ولا يجزئ عن أكثر من واحد. (قوله: من غالب قوت بلده) متعلق بمحذوف صفة لصاع أيضا. والمراد بالغالب: غالب قوت السنة، لا غالب قوت وقت الوجوب، فأهل الأرياف الذين يقتاتون الذرة في غالب
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست