إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
عليه، بيان لسبب لزوم النفقة. (قوله: أو قرابة) المراد بها قرابة الأبوة أو النبوة. قال ع ش: وهل يثاب المخرج عنه أو لا؟
فيه نظر. والأقرب الثاني. فليراجع - كما قيل به في الأضحية من أن ثواب الأضحية للمضحي، ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت. اه‍. (قوله: حيين الغروب) متعلق بتلزمه، أو بمحذوف صفة لكل من زوجية وما بعدها. (قوله: ولو رجعية) غاية لمن تلزمه نفقته، أي تجب الفطرة عمن تلزمه نفقته، ولو كان من تلزمه نفقته زوجة رجعية، أي طلقها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدتها قبل غروب ليلة العيد. (قوله: أو حاملا بائنا) معطوف على الغاية، فهو غاية أيضا لمن ذكر، أي تجب الفطرة عنه ولو كان حاملا، وقد طلقها طلاقا بائنا. والمناسب تقديم بائنا وجعل حاملا قيدا له، بأن يقول أو بائنا حاملا، وخرج به: ما إذا كانت بائنا غير حامل، فلا تجب فطرتها عليه، لسقوط نفقتها. وعبارة البجيرمي: والبائن الحامل دون الحائل، أي لان النفقة واجبة لها دونها، إذ وجود الحمل اقتضى وجوب النفقة، فيقتضي وجوب الفطرة أيضا. وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الحمل وزيادته، ولا كذلك الفطرة، ألا أن يقال على بعد لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها، وقد تخرج ما تحتاج إليه في اليوم الذي يلي يوم الفطرة، ولا تجد ما تقتات به في ذلك اليوم، فيحصل لها وهن في بدنها، فيتعدى لحملها، فأوجبنا الفطرة خلوصا من ذلك. اه‍. (قوله: ولو أمة) غاية في الرجعية، وفي الحامل البائن، والمراد أنها أمة للغير وتزوجها، ثم طلقها طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل منه، ففطرتها على زوجها، للزوم نفقتها عليه، لا على سيدها. (قوله: فيلزم) أي الزوج، فمفعوله محذوف. (وقوله: فطرتهما) أي الرجعية، والحامل البائن فاعله. (وقوله: كنفقتهما) أي كوجوب نفقتهما عليه. (قوله: ولا تجب عن زوجة ناشزة) في الكردي ما نصه: قال في الايعاب: ومثلها كل من لا نفقة لها - كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة، ولو لنحو صغر، ومعتدة عن شبهة - بخلاف نحو مريضة، لان المرض عذر عام. اه‍. (قوله: لسقوط نفقتها) أي بسبب نشوزها. (وقوله:
عنه) أي عن زوجها. (قوله: بل تجب عليها) أي بل تجب فطرتها عليها، لا عليه. قال ش ق: نعم، لو نشزت الزوجة وعادت قبل الغروب، وجبت لها فطرتها عليه. وإن لم تجب نفقتها، لأنها حينئذ في طاعته. وكذا لو حيل بينها وبين زوجها، فيجب عليه فطرتها، دون نفقتها. اه‍. (قوله: إن كانت غنية) خرج به ما إذا كانت معسرة، فلا يجب عليها شئ. (قوله: ولا عن حرة) أي ولا تجب الفطرة عن زوجة حرة. وخرج بها: الأمة المزوجة، ففطرتها على سيدها - كما سيذكره - لان له أن يسافر بها ويستخدمها، ولأنه اجتمع فيها شيئان: الملك والزوجية، والملك أقوى، ونقض ذلك بما إذا سلمها ليلا ونهارا والزوج موسر، فإن الفطرة واجبة على الزوج، قولا واحدا. قال السبكي: ويمكن الجواب عنه بأنها عند اليسار لم تسقط عن السيد، بل تحملها الزوج عنه. (وقوله: غنية) مثلها الفقيرة بالأولى. (وقوله: غير ناشزة) خرج به الناشزة، ففطرتها عليها - كما تقدم آنفا. (قوله: تحت معسر) أي زوج حر معسر وإنما قيدت بالحر - وإن كان الرقيق من المعسرين - لان المؤلف جرى على أنها إذا كانت تحت رقيق يلزمها فطرة نفسها - كما سيذكره بقوله: وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد إلخ - وهو ضعيف، كما ستعرفه. (قوله: فلا تلزم عليه) أي لا تجب الفطرة على زوجها المعسر. (قوله: ولا عليها) أي ولا تجب فطرة نفسها عليها، لكن يسن لها أن تخرجها عن نفسها، وكذا كل من سقطت فطرته لتحمل الغير لها - يسن له أن يخرج عن نفسه، إن لم يخرجها المتحمل. وخرج بفطرتها فطرة غيرها - كأمتها وبعضها - فإنها تلزمه. ولو كان الزوج حنيفا يري وجوب فطرتها على نفسها وهي شافعية ترى الوجوب على الزوج، فلا وجوب على واحد منهما، لعدم اعتقاد كل أنها عليه. قال الكردي: وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته، وعليها عملا بعقيدتها، فأي واحد منهما أخرج عنها كفى، وسقط الطلب عن الآخر، لكن الشافعي يوجب الاخراج من غالب قوت البلد، والحنفي لا يوجب ذلك، فإن كان الغالب البر، وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفى، حتى عندها. وإن أخرجت عن
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست