حق وإن كان أقل قيمة منها. (قوله: لها سنة) أي أن بنت المخاض ما كان لها سنة، أي وطعنت في الثانية. وكذا يقال فيما بعد، لان الأسنان المذكورة تحديدية. (قوله: هي) أي بنت المخاض. (وقوله: واجبها) أي الخمس والعشرين.
(وقوله: إلى ست وثلاثين) أي ويستمر هذا الواجب فيها إلى أن يبلغ عددها ستا وثلاثين. والغاية ليست بداخلة. (قوله:
سميت) أي الناقة التي تخرج عن الخمس والعشرين. (وقوله: بذلك) أي بنت مخاض. (قوله: لان أمها آن) هو بمد الهمزة: من الأوان، بمعنى الوقت، أي قرب. (وقوله: أن تصير من المخاض) وعبارة الرملي لان لها أمها بعد سنة من ولادتها آن لها أن تحمل مرة أخرى، فتصير من المخاض. اه. ولا يخالف كلام الشرح، لأنها تسمى بهذا الاسم إلا بعد بلوغ السنة. (قوله: وفي ست وثلاثين) أي وتجب في ست وثلاثين من الإبل. (وقوله: إلى ست وأربعين) أي ويستمر هذا الواجب - أعني بنت اللبون - إلى أن تبلغ ستا وأربعين (قوله: بنت لبون) أي بنت ناقة لبون، ولا يؤخذ ابن اللبون، وألحق عنها عند فقدها. والفرق بينها وبين بنت المخاض: أن كلا منهما يزيد على بنت المخاض بقوته على ورود الماء والشجر، وامتناعه من صغار السباع بنفسه، ولم يزد بذلك على بنت اللبون لوجود تلك القوة فيها أيضا، فلم يجزئ عنها. (قوله: سميت) أي الناقة التي تخرج عن الست والثلاثين. (وقوله: بذلك) أي بنت اللبون. (قوله: وفي ست وأربعين) أي وتجب في ست وأربعين. (وقوله: حقه) - بكسر الحاء - ويجزئ عنها بنتا لبون. (قوله: وفي إحدى وستين) أي وتجب في إحدى وستين من الإبل. (وقوله: جذعة) - بفتحتين -: ما قبل الثني، ويجزئ عنها حقتان، أو بنتا لبون، لأجزائهما عما زاد. (قوله: سميت) أي الناقة التي تجزئ عن الاحدى والستين. (وقوله: بذلك) أي بالجذعة. (قوله: وفي ست وسبعين بنتا لبون) وهذا تعبدي، لا بالحساب، وإلا فمقتضى الحساب أن يجب في اثنين وسبعين بنتا لبون، لان بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين، فلو اعتبر الحساب لوجب في اثنتين وسبعين: بنتا لبون.
(قوله: في إحدى وتسعين: حقتان) أي تعبدا، لا بالحساب، كما في الذي قبله، وإلا بأن اعتبر الحساب، لما وجبت الحقتان إلا في اثنتين وتسعين، ومثله يقال فيما بعد. (قوله: وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون) فإن نقصت الواحدة لم يحسب سوى الحقتين. (قوله: ثم الواجب في كل أربعين إلخ) ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى وعشرين - ولو واحدة - يتغير الواجب، ويكون في كل أربعين إلخ. ويستقيم الحساب. وليس كذلك، بل إنما يتغير الواجب بزيادة تسع على المائة والإحدى والعشرين، ثم بزيادة عشر عشر، ويستقيم الحساب. ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون. وهكذا. (قوله: ويجب في ثلاثين بقرة إلخ) شروع في بيان نصاب البقر. وأول النصاب فيه ثلاثون. والبقر شامل للعراب والجواميس من الذكور والإناث. والثور خاص بالذكر. والأصل فيما ذكره فيه: ما رواه الترمذي وغيره، عن معاذ رضي الله عنه، قال: بعثتي رسول الله (ص) إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين: تبيعا. وصححه الحاكم وغيره. (قوله: تبيع) لو أخرج تبيعة أجزأت - بطريق الأولى - لأنها أنفع من الذكر، لما فيها من الدر والنسل. وتبيع بمعنى تابع، كما يؤخذ من قوله لأنه يتبع أمه. (قوله: له سنة) أي وطعن في الثانية. (قوله: سمي) أي ما يخرج عن الثلاثين من البقر. (وقوله: بذلك) أي بتبيع.
(قوله: لأنه يتبع