أمه) أي في المرعى. ويجمع على أتبعة كرغيف وأرغفة. (قوله: وفي أربعين: مسنة) لو أخرج عن أربعين، تبيعين، أجزأ على الصحيح. (قوله: سميت) أي البقرة. (قوله: بذلك) أي بمسنة. (قوله: وفي ستين: تبيعان) أي يجب في ستين بقرة: تبيعان. (قوله: ثم في كل ثلاثين: تبيع) أي ثم بعد الستين بزيادة عشرة عشرة يتغير الواجب، ويكون في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة. (قوله: ويجب في أربعين غنما إلخ) شروع في بيان نصاب الغنم، وأول نصابها أربعون، فلا زكاة في أقل من ذلك، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، وإلا عدت، والأسهل عند مضيق تمر به واحدة واحدة، وبيد كل من المالك والساعي - أو نائبهما - قضيب، يشيران به إلى كل واحدة، أو يصيبان به ظهرها، لان ذلك أبعد عن الغلط. (واعلم) أنه يجزئ في الغنم نوع آخر: كضأن عن معز، وعكسه، كما يجزئ أرحبية عن مهرية، وعكسه في الإبل وعراب عن جواميس وعكسه في البقر. (قوله: وفي مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة) صوابه إلى أربعمائة، إذ ما بين المائتين والواحدة والأربعمائة: وقص لا يتغير فيه الواجب. تأمل. (قوله: ثم في كل مائة: شاة) أي لحديث أنس في ذلك، رواه البخاري. ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك، ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن: فهي كالتي في مكان واحد، حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين. وفي كل أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة، وإن بعدت المسافة بينهما، خلافا للإمام أحمد، فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان. اه.
مغنى. (قوله: وما بين النصابين) أي في الإبل والبقر والغنم يسمى وقصا. قال في التحفة: أكثر ما يتصور من الوقص في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين. وفي البقر: تسع عشرة ما بين أربعين وستين. وفي الغنم: مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة. اه. (قوله: ولا يؤخذ خيار) لقوله (ص): إياك وكرائم أموالهم ولقول عمر - رضي الله عنه -: ولا تؤخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض - أي الحامل - ولا فحل الغنم. نعم:
ما كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها، إلا الحوامل، فلا يطالب بحامل منها. (قوله: كحامل) تمثيل لخيار. (وقوله:
ومسمنة) - بالجر - عطف على حامل. (وقوله: للاكل) اللام تعليلية، متعلقة بمسمنة. (قوله: وربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر، ووزنها فعلى: بضم الأول والقصر، وجمعها: ربات، ومكسرها: رباب - بالكسر. (قوله:
وتجب الفطرة) لما أنهى الكلام على بيان زكاة الأموال وشرائطها، شرع في بيان زكاة الأبدان وشرائطها، فقال: وتجب الفطرة، وهي بكسر الفاء: الخلقة، قال الله تعالى: * (فطرة الله التي فطر الناس عليها) *. وتطلق في اصطلاح الفقهاء على القدر المخرج عن البدن، ولذلك فسرها المؤلف به، فقال - أي زكاة الفطرة - والإضافة فيه من إضافة الشئ إلى أحد سببيه، وهما إدراك جزء من شوال، وإدراك آخر جزء من رمضان. والأصل في وجوبها: خبر ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. وخبر أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله (ص) صاعا