إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
أن المؤجرة لا يلزمه فطرتها. (قوله: ولو بإذنه) في النهاية إسقاط ولو، وهو الأولى، إذ الخلاف إنما هو فيما إذا كان ذلك بإذنه. (وقوله: على المعتمد) أي عند النووي. واعتمد الرافعي في النفقات وجوب فطرتها، وجزم به المتولي، وقال في النهاية: والأوجه حمل الأول - أعني عدم الوجوب - على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه، والثاني - أعني الوجوب - على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء. اه‍. بتصرف. (قوله: وعلى السيد فطرة إلخ) أي وتجب على السيد فطرة أمته المزوجة، لما مر أنه اجتمع فيها شيئان الزوجية والملك، وهو أقوى منها. (وقوله: لمعسر) خرج به الموسر، ففطرتها عليه، لا على السيد، قولا واحدا. وتقدم عن السبكي أنها لم تسقط عن السيد بل تحملها الزوج عنه.
(قوله: وعلى الحرة إلخ) أي وتجب الفطرة على الحرة الغنية المزوجة لعبد. وما جرى عليه المؤلف من أنها تلزمها، ضعيف. والمعتمد - الذي صرح به النووي في منهاجه - أنها لا تلزمها. ونص عبارته: ولو أعسر الزوج - أو كان عبدا - فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة. (قلت): الأصح المنصوص، لا تلزم الحرة. والله أعلم. اه‍. ثم رأيته في شرح الروض نبه على ما نبهت عليه، وعبارته: وما ذكره كأصله من إنها تلزم زوجته الحرة ذكره في موضوع من المجموع مثله، وذكر في آخر منه كالمنهاج أنها لا تلزمها وهو ما جرى عليه في الارشاد وشرحه، وهو المعتمد. ومشيت عليه في شرح البهجة، وإن كان قد يفرق بين المعسر والعبد: بأن الأول أهل للتحمل في الجملة، بخلاف الثاني:
فوجبت فطرة زوجته عليها، دون فطرة زوجة الأول. اه‍. (قوله: لا عليه) أي لا تجب على العبد، وإن أوجبنا نفقتها في كسبه، لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه، فكيف يتحمل عن غيره؟ (وقوله: ولو غنيا) محل تأمل إذ مفاده أن العبد بملك ويوصف بالغنى، وليس كذلك. نعم، على القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا، فلعل المؤلف جرى عليه. وفي المغني ما نصه: وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا، ومع ذلك لا زكاة عليه، ولا على سيده، على الأصح.
فإن قلنا يملك بتمليك غير سيده، فلا زكاة أيضا عليه، لضعف ملكه - كما مر - ولا على سيده لأنه ليس له. اه‍. (قوله:
ولو غاب الزوج) أي ولم يترك لزوجته نفقة. (قوله: فللزوجة اقتراض نفقتها) أي بإذن القاضي. فإذا حضر طالبته بوفاء ما اقترضته لأنه دين عليه. (قوله: للضرورة) أي لتضررها بترك النفقة بخلاف الفطرة. (وقوله: لا فطرتها) أي لا يجوز اقتراض فطرتها. (وقوله: لأنه المطالب) أي لان الزوج هو المخاطب بإخراجها. (وقوله: وكذا بعضه) أي ومثل الزوجة - في جواز الاقتراض للنفقة: لا للفطرة - بعضه: أي بعض الغائب أصله أو فرعه، فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة، لا للفطرة. (قوله: وتجب الفطرة إلخ) دخول على المتن. (قوله: على من مر) أي على الحر. (وقوله: عمن ذكر) أي عن كل مسلم تلزمه نفقته. (قوله: إن فضل) أي زاد. والمراد حال الوجوب. فوجود الفاضل بعده لا يوجبها اتفاقا. لكن يندب أن يخرجها باقتراض أو نحوه وتقع واجبة، لان ندب الاقدام لا ينافي الوقوع واجبا، كما يشهد له نظائره. وعبارة المنهج وشرحه: ولا فطرة على معسر وقت الوجوب، وإن أيسر بعده، وهو من لم يفضل عن قوته وقوت ممونة يومه وليلته إلخ. اه‍. والفرق بين ما هنا وبين الكفارة - حيث تستقر في ذمته إذا عجز عنها - أن اليسار هنا شرط للوجوب، وثم للأداء، وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها، بخلاف تلك. (قوله: عن قوت ممون) لو عبر بالمؤنة - كما عبر بها فيما بعد - لكان أولى، لشمولها الملبس والمسكن وغيرهما. ويستغنى بها حينئذ عن قوله الآتي وعن ملبس إلخ. (وقوله:
له) أي لمن، وهو الحر. (قوله: تلزمه مؤنته) الجملة صفة لممون. (وقوله: من نفسه) بيان لممون. (وقوله: وغيره) أي من زوج، وقريب، ورقيق، وحيوان مملوك له. (قوله: يوم عيد) متعلق بقوت، أي قوت في يوم عيد. (وقوله: وليلته) المراد بها المتأخرة عن يومه - كما في النفقات - وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم والليلة المذكورين لعدم ضبط ما وراءهما.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست