الذهب أو الفضة. (قوله: وإن لم يعتدنه) أي وإن لم تعتد النسوة لبسه، فإنه يحل لهن. وعبارة الروض وشرحه. وكذا يحل لهن التاج إن تعودنه، وإلا فهو لباس عظماء الفرس، فيحرم. وكأن معناه أنه يختلف بعادة أهل النواحي، فحيث اعتدنه جاز، وحيث لم يعتدنه لا يجوز، حذرا من التشبه بالرجال. وذكر مثله في المجموع هنا وقال فيه - في باب ما يجوز لبسه - والمختار، بل الصواب، حله مطلقا، بلا ترديد، لعموم الخبر، ولدخوله في اسم الحلي. اه. (قوله : وقلادة) معطوف على التاج، أي ويحل لهن قلادة. (قوله: فيها دنانير معراة) هي التي تجعل لها عرى من ذهب أو فضة، وتعلق بها في خيط كالسبحة، فإنها لا زكاة فيها - كما سيذكره - لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى. (وقوله:
قطعا) أي بلا خلاف. (قوله: وكذا مثقوبة) أي ومثل المعراة في الحل: المثقوبة. قال في التحفة بعده على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلي، وبه رد الأسنوي وغيره ما في الروضة وغيرها من التحريم، بل زعم الأسنوي أنه غلط، لكنه غلط فيه. ومما يؤيد غلطه قوله: تجب زكاتها لبقاء نقديتها، لأنها لم تخرج بالثقب، عنها. اه. والوجه أنه لا زكاة فيها، لما تقرر أنها من جملة الحلي، إلا إن قيل بكراهتها، وهو القياس، لقوة الخلاف في تحريمها. اه. وقال سم: اعتمد م ر ما في الروضة - أي من التحريم - اه. (قوله: ولا تجب الزكاة فيها) أي في المذكورات من السوار والخلخال وغيرهما. وفي بعض نسخ الخط فيهما - بالتثنية - فيكون راجعا للدنانير المعراة والمثقوبة. (قوله: أما مع السرف إلخ) محترز قوله بلا سرف. وقال ع ش: المراد بالسرف في حق المرأة أن تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة.
اه. والفرق بين الاسراف والتبذير. أن الأول هو صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والثاني: صرف الشئ فيما لا ينبغي - كما قاله الكرماني على البخاري. اه. وقد تقدم في فائدة كلام أبسط مما هنا. (قوله: فلا يحل شئ من ذلك) أي مما ذكر من نحو السوار وما بعده. (قوله: كخلخال إلخ) تمثيل للسرف. (وقوله: وزن مجموع فرديته) أي لأحداهما فقط، خلافا لمن وهم فيه. (قوله: مائتا مثقال) قال في التحفة: لم يرتض الأذرعي التقييد بالمائتين، بل اعتبر العادة، فقد تزيد وقد تنقص. وبحث غيره أن السرف في خلخال الفضة أن يبلغ ألفي مثقال، وهو بعيد، بل ينبغي الاكتفاء فيه بمائتي مثقال كالذهب. اه. (قوله: فتجب الزكاة فيه) أي في الخلخال جميعه، لا قدر السرف فقط.
(تتمة) لم يتعرض لبيان زكاة المعدن والركاز. وحاصل ذلك أن ما استخرج من معادن الذهب أو الفضة يخرج منه إن بلغ نصابا بأربع العشر، لعموم خبر وفي الرقة ربع العشر. ولخبر الحاكم أنه (ص) أخذ من المعادن القبلية الصدقة.
ولا يعتبر فيه الحول، بل يخرج حالا، لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال، والمستخرج من معدن نماء في نفسه، وإنما اعتبر النصاب لان ما دونه لا يحتمل المواساة - كما في سائر الأموال الزكوية - وما يوجد من الركاز - وهو دفين الجاهلية - ففيه الخمس إن بلغ نصابا، ولا يعتبر الحول فيه، بل يخرج حالا، كزكاة المعدن، ويصرف الخمس وربع العشر في القسمين مصرف الزكاة - على المعتمد.
(قوله: وتجب إلخ) لما أنهى الكلام على ما يتعلق بزكاة النقدين والتجارة، شرع يتكلم على ما يتعلق بزكاة القوت، والأصل فيها قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (1) وقوله تعالى: * (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) * (2) فأوجب الانفاق مما أخرجته الأرض، وهو الزكاة، لأنه لا حق فيما أخرجته غيرها. (قوله: على من مر) أي المسلم الحر المعين. (قوله: في قوت) أي مقتات، وهو ما يقوم به البدن غالبا، لان الاقتيات ضروري للحياة، فأوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات. وخرج به ما يؤكل تداويا، أو تنعما، أو تأدما كالزيتون، والزعفران، والورس، والخوخ، والمشمش، والتين، والجوز، واللوز، والتفاح - فلا تجب الزكاة في شئ منها، لأنها لا تستعمل للاقتيات. (وقوله: اختياري) أي يقتات في حالة الاختيار. وخرج به ما يقتات في حالة الاضطرار - كحب حنظل،