إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٣
نفسها على مقتضى مذهبها. فينظر في الذي أخرجته، فإن كان من التمر، أو الزبيب، أو الشعير، أو القيمة، أو غير ذلك - ما عدا البر - فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي، فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر. وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من البر، فالواجب منه - عند الحنفية - نصف صاع، بخلاف بقية الأقوات الواجب منها عندهم صاع، لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي، والواجب عند الشافعية صاع كامل من غالب قوت البلد، والصاع عندهم خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، فإذا أخرجت الزوجة عن نفسا نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها، حتى يكمل الصاع عنده، وهذا لم أقف على من نقحه، وقد أوضحته في الأصل. اه‍.
(قوله: ولا عن ولد صغير غني) معطوف على عن زوجة ناشزة، أي لا تجب عن ولد صغير على أبيه. وخرج بالغني:
الفقير، ففطرته على أبيه، كما علم من قوله: أو قرابة. (قوله: فتجب) أي الزكاة من ماله، أي الولد الصغير. (قوله: فإن أخرج الأب عنه) أي الولد. (وقوله: من ماله) أي من مال نفسه، لا من مال الصغير. (وقوله: جاز) أي إخراجه، ووقع عن زكاته. وعبارة الروض وشرحه: وتسقط عن ولده الصغير الغني بإخراجه لها عنه من مال نفسه، لان له ولاية عليه، ويستقل بتمليكه، فيقدر كأنه ملكه ذلك، ثم تولى الأداء عنه. أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن القاضي. اه‍. (وقوله: ورجع) أي الأب على مال الولد الصغير. (وقوله: إن نوى الرجوع) أي عند الاخراج. (قوله:
وفطرة ولد الزنا على أمه) أي لأنها يلزمها نفقته. ومثله ولد الملاعنة، ففطرته عليها، لوجوب نفقته عليها. ولو اعترف الزوج بعد إخراجها لم ترجع عليه بها، كما لا ترجع عليه بالنفقة لكونه منفيا عنه حال الاخراج ظاهرا، ولم يثبت نسبه إلا من حين استلحاقه، ولان ذلك منها على سبيل المواساة. وقضية هذا أنه لو كان بإجبار حاكم رجعت. أفاده ش ق.
(قوله: ولا عن ولد كبير) معطوف أيضا على عن زوجة ناشزة، أي ولا تجب عن ولد كبير على أبيه، بل تجب عليه، فلو أخرجها عنه أبوه من ماله لا تسقط عنه إلا بإذنه، لعدم استقلاله. (قوله: قادر على كسب) أي أو عنده مال، ولو قال غني - كالذي قبله - لكان أولى. (قوله: ولا تجب الفطرة عن قن كافر) أي ولا عن زوجة كافرة، ولا عن قريب كافر. وعبارة المنهاج مع التحفة: لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، وإن لزمه نفقتهم، لما مر. ويظهر في قن سبي - ولم يعلم إسلامه سابيه - أنه لا فطرة عنه في حال صغره، وكذا بعد بلوغه - إن لم يسلم - عملا بالأصل. بخلاف من في دارنا وشككنا في إسلامه، عملا بأن الغالب فيمن بدارنا الاسلام. اه‍. (قوله: ولا عن مرتد إلخ) أي ولا تجب عن مرتد، قنا كان أو زوجة، أو قريبا، إلا أن عاد إلى الاسلام. فزكاته قبله موقوفة. (قوله: وتلزم على الزوج) أي تجب عليه. (وقوله: فطرة خادمة الزوجة إلخ) أي لأنها حينئذ تلزمه نفقتها، فلزمته فطرتها. ( وقوله: وأخدمها) أي الزوجة. (وقوله: إياها) أي الأمة. ويجوز العكس، فيجعل الضمير الأول للأمة، والثاني للزوجة. والمراد أنه جعل أمتها تخدمها. وفي سم ما نصه: (فرع) حيث وجبت فطرة الخادمة، فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر، وإلا ففطرتها على زوجها، لأنه الأصل في وجوب فطرتها، فحيث أيسر ففطرتها عليه، وإلا فعلى زوج المخدومة، وإن وجبت نفقتها على زوجها، لان النفقة تجب على المعسر، بخلاف الفطرة، وفي هذه الحالة لها نفقتان: واحدة على زوجها بالزوجية، والأخرى على زوج المخدومة بالأخدام، ولها فطرة، لان الفطرة لا تتعدد. اه‍. (قوله: لا مؤجرة) أي لا تلزمه فطرة الخادمة إن كانت أجنبية مؤجرة، أي ولو كانت الإجارة فاسدة لعدم وجوب نفقتها عليه. قال ع ش: ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشئ معين، فإنه لا فطرة له، لكونه مؤجرا إجارة إما صحيحة، أو فاسدة، بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة - أي غير المقدرة - فتجب فطرته كخادم الزوجة. اه‍.
(وقوله: ومن صحبتها إلخ) أي ولا من صحبت زوجته لتخدمها بنفقتها، لأنها في معنى المؤجرة، فلا يلزمه فطرتها، كما
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست