إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
(والحاصل) أن الأفضل عندنا لبسه في اليمين، للحديث الصحيح: كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو من باب التكريم. ولا شك أن في التختم تكريما أي تكريم، فيكون في اليمين.
واعترض بعض الناس قول مالك - رضي الله عنه - يكره في اليمين ويكون في اليسار فإنه يلزم (1) عليه الاستنجاء بالخاتم، مع أن أكثر الخواتيم فيا نقش القرآن والأذكار إلخ. اه‍. من الفتاوي.
(قوله: من وجوب نقصه) أي الخاتم، وهو بيان لما. (قوله: للنهي عن اتخاذه مثقالا) أي في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود، عن أبي هريرة، أن النبي (ص) قال للابس الخاتم الحديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله: من أي شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا. (قوله: وسنده) أي الحديث المتضمن للنهي. (وقوله: حسن) عبارة النهاية: والخبر المذكور ضعفه المصنف في شرحي المهذب ومسلم. وقال النيسابوري: إنه منكر. واستغر به الترمذي، وإن صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر. اه‍. (قوله: فالأوجه أنه) الضمير يعود على الخاتم المباح. أي مقداره بدليل الاستدراك بعده، ولولاه لصح رجوعه للمنهي عنه. (وقوله: لا يضبط بمثقال) المناسب أن يقول لا يضبط بمثقال) المناسب أن يقول لا يضبط بأقل من مثقال ولا بأكثر. (قوله: بل بما لا يعد إسرافا عرفا) أي بل يضبط مقداره بما لا يعد إسرافا في العرف، فما عده العرف إسرافا حرم سواء كان مثقالا، أو أقل، أو أكثر، وإلا فلا. (قوله: قال شيخنا وعليه) أي على الضبط المذكور. (وقوله: فالعبرة بعرف أمثال اللابس) أي في البلد التي هو فيها. وعبارة المغنى: وهو - أي العرف - عرف تلك البلد، وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافا - كما قالوه في خلخال المرأة -. اه‍. قال الكردي وفي الامداد: ينبغي أن العرف لو اختلف باختلاف المحال أو الحرف ونحوهما، يقيد أهل كل محل أو حرفة بعرفة، وحينئذ لو انتقل بعض أهل بلد اعتيد أن خاتمهم مثقالان إلى بلد اعتيد فيها مثقال فقط، فهل العبرة ببلد المنتقل أو بلد المنتقل إليه؟ ثم ذكر ما يفيد أنه متردد في ذلك. اه‍. (قوله: ولا يجوز تعدده) أي الخاتم لبسا، أما اتخاذا ليلبس واحدا بعد واحد فجائز. كما صرح به في التحفة، وعبارتها: وأل في الخاتم للجنس، فيصدق بقوله في الروضة وأصلها: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز. وظاهره جواز الاتخاذ، لا اللبس. واعتمده المحب الطبري، لكن صوب الأسنوي جواز اتخاذ خاتمين فأكثر ليلبسها كلها معا. ونقله عن الدارمي وغيره، ومنع الصيدلاني أن يتخذ في كل يد زوجا. وقضيته: حل زوج بيد، وفرد بأخرى. وبه صرح الخوارزمي. والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهرة في حرمة التعدد مطلقا، لان الأصل في الفضة التحريم على الرجل، إلا ما صح الاذن فيه، ولم يصح في الأكثر من الواحد. ثم رأيت المحب علل بذلك، وهو ظاهر جلي، على أن التعدد صار شعارا للحمقاء والنساء، فليحرم من هذه الجهة، حتى عند الدارمي وغيره. اه‍. (وقوله: خلافا لجمع، حيث لم يعد إسرافا) أي خلافا لجمع جوزوا التعدد حيث لم يعد إسرافا. فحيث: متعلقة بمحذوف، ويجوز تعلقها بخلافا. وممن اعتمد جواز التعدد حينئذ: الخطيب في مغنيه، وعبارته: وتوحيد المصنف - رحمه الله - الخاتم وجمع ما بعده: قد يشعر بامتناع التعدد، اتخاذا ولبسا، وهو خلاف ما في المحرر. والذي ينبغي اعتماده: ما أفاده شيخي من أنه جائز، ما لم يؤد إلى سرف. اه‍. بحذف. ومثله في النهاية. (قوله: وتحليته) مصدر مضاف إلى فاعله العائد على الرجل، معطوف على تختم، أي ويجوز للرجل أن يحلي آلة حرب، أي وإن كانت عند من لم يحارب، لان إغاظة الكفار -

(1) (قوله: يلزم إلخ) ممنوع للتصريح بندب تحويله إلى اليمين عند إرادة الاستنجاء. انتهى.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست