إفتاء والده، وعليه تعريف السقط المار. (قوله: غسل، وكفن، ودفن وجوبا) أي ولا يصلى عليه. قال في التحفة:
وفارقت الصلاة غيرها بأنها أضيق منه، لما مر أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه. (قوله: فإن اختلج) أي المنفصل بعد أربعة أشهر. والاختلاج: التحرك. (وقوله: أو استهل) الاستهلال: رفع الصوت، الذي هو الصياح عند أهل اللغة. والاختلاج والاستهلال ليسا بقيد، بل المدار على العلم بحياته بأمارة مطلقا، سواء كانت مما ذكر من الاختلاج، أو الاستهلال، أو غيرهما كالتنفس. (قوله: بعد انفصاله) قال الكردي: قيد في الاختلاج فقط، وأما نحو الصياح: فهو يفيد يقين الحياة، وإن كان قبل تمام الانفصال بالنسبة لنحو الصلاة عليه، لأنه أمارة ظهورها. اه. (قوله:
صلى عليه) أي زيادة على ما مر من الغسل والتكفين والدفن. (وقوله: وجوبا) أي لاحتمال حياته بهذه الامارة الدالة عليها، وللاحتياط. (قوله: وأركانها إلخ) قد نظمها بعضهم في قوله:
إذا رمت أركان الصلاة لميت * فسبعة تأتي في النظام بلا امترا:
فنيته، ثم القيام لقادر، * وأربع تكبيرات، فاسمع وقررا وفاتحة، ثم الصلاة على النبي * كذاك دعا للميت حقا كما ترى وسابعها التسليم يا خير سامع * وذا نظم عبد الله يا عالم الورى هو ابن المناوي، وهو نجل لأحمد * فيرجو الدعا ممن لذلك قد قرا (قوله: أحدها) أي السبعة. (قوله: نية كغيرها) أي كنية غير صلاة الجنازة، من الصلوات المفروضة، لا مطلقا لئلا شمل النفل المطلق، وهو يكفي فيه مطلق القصد للفعل فلا يصح التشبيه. (قوله: ومن ثم وجب إلخ) أي ومن أجل أن نيتها كغيرها وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض. (قوله: من نحو اقترانها إلخ) بيان لما يجب في نية سائر الفروض. واندرج تحت نحو القصد والتعيين. (والحاصل) شروط نية الفرض الثلاثة تشترط في نية صلاة الجنازة، وهي: القصد، والتعيين لصلاة الجنازة، ونية الفرضية. ويسن أيضا فيها ما يسن في غيرها: كالإضافة إلى الله تعالى، وذكر الاستقبال، والعدد. (قوله: وإن لم يقل فرض كفاية) غاية لمقدر مرتبط بالتعرض للفرضية، أي يكفي مطلق التعرض للفرضية، وإن لم يقل فرض كفاية. كما يكفي نية الفرض في إحدى الخمس، وإن لم يقل فرض عين. وقيل:
يشترط نية فرض الكفاية، تعرضا لكمال وصفها. (قوله: ولا يجب تعيين الميت) أي مطلقا، غائبا أو حاضرا، فإن عين الميت وأخطأ كأن صلى على زيد، أو على الكبير، أو الذكر من أولاده، فبان عمرا، أو الصغير أو الأنثى، بطلت صلاته، هذا إن لم يشر، فإن أشار إليه صحت صلاته تغليبا للإشارة، ويلغو تعيينه. (قوله: بل الواجب أدنى مميز) أي بل الواجب في تعيينه أن يميز عن غيره بأدنى مميز. (قوله: فيكفي إلخ) تفريع على أدنى مميز. (قوله: على هذا الميت) أي أو على من صلى عليه الامام، أو على من حضر من أموات المسلمين. (قوله: قال جمع يجب تعيين الميت إلخ) ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم. ورده في التحفة فقال: واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب. أي باسمه ونسبه، وإلا كان استثناؤهم فاسدا يرده تصريح البغوي الذي جزم به الأنوار وغيره، بأنه يكفي فيه أن يقول: على من صلى عليه الامام، وإن لم يعرفه. ويؤيده - بل يصرح به - قول جمع، واعتمده في المجموع، وتبعه أكثر المتأخرين، بأنه لو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه، جاز، بل ندب. قال في المجموع: لان معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطا،