إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
ومحل جواز الزيادة على ذلك: إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به، فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب: فلا. اه‍. بتصرف. (وقوله: قميص) أي ساتر لجميع البدن. قال في بشرى الكريم: وإطلاقهم يقتضى أنه كقميص الحي، بل صرح به الشرقاوي وغيره، فما اعتيد في جهتنا من جعله إلى نصف الساق وبلا أكمام: منكر شديد التحريم. اه‍. (قوله: وللاثنى) معطوف على الذكر، أي وأكمله للأنثى - ومثلها الخنثى - إزار، فقميص، فخمار، فلفافتان، لأنه عليه الصلاة والسلام كفن فيها ابنته أم كلثوم. وفي ع ش: قال الشافعي - رضي الله عنه - ويشد على صدر المرأة ثوب، لئلا تضطرب ثدياها عند الحمل فتنتشر الأكفان. قال الأئمة: وهذا ثوب سادس ليس من الأكفان، يشد فوقها، ويحل عنها في القبر. اه‍. قال في التحفة: هذا كله - أي ما ذكر من أن الأفضل للرجل ثلاثة، ويجوز رابع وخامس، وللأنثى خمسة، حيث لا دين وكفن من ماله، وإلا وجب الاقتصار على ثوب ساتر لكل البدن إن طلبه غريم مستغرق، أو كفن ممن تلزمه نفقته ولم يتبرع بالزائد، أو من بيت المال، أو وقف الأكفان، أو من مال الموسرين. اه‍.
(قوله ويكفن الميت) أي ذكرا كان أو أنثى. (وقوله: بما له لبسه حيا) أي بما يجوز له لبسه في حال الحياة من غير حاجة، فلا يكفن بالحرير من لبسه لحكة أو قمل ومات فيه. نعم، لو استشهد فيه من لبسه لذلك أو غيره من أنواع الحاجة المبيحة للبسه كفن فيه، لان السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها، لا سيما إذا تلطخت بدمه. قال في النهاية، كما أفتى به الوالد، تبعا للأذرعي: ويقدم المتنجس على الطاهر الحرير عند ابن حجر، تبعا لشيخ الاسلام، واعتمد في المغني والنهاية وسم تقديم الحرير على المتنجس. وانظر على الأول بالنسبة للصلاة، هل يصلي عليه مكشوف العورة ثم يكفن بالمتنجس، أو يستر بالحرير عند الصلاة عليه ثم ينزع منه ويكفن في المتنجس؟ والقياس على الحي الثاني: إن قلنا يشترط في الميت ما يشترط في المصلي الحي من الطهارة وستر العورة وغير ذلك، وإن قلنا لا يشترط ذلك، فله كل من الثاني والأول. وفرض المسألة أنه وجد طاهر حرير، ومتنجس غير حرير، فإن لم يوجد إلا المتنجس، فيصلى عليه عاريا، ثم يكفن، إذ لا تصح مع النجاسة. (قوله: فيجوز حرير ومزعفر إلخ) تفريع على بما له لبسه. (وقوله: للمرأة والصبي) أي والمجنون، وذلك لأنه يجوز لهم لبسه وهم أحياء فبعد الموت كذلك. وخرج بذلك: الرجل والخنثى، فلا يدفنان فيهما إذا وجد غيرهما. (قوله: مع الكراهة) متعلق بيجوز. (قوله: ومحل تجهيزه) أي الميت. والمراد بالتجهيز:
المؤن، كأجرة التغسيل، وثمن الماء والكفن، وأجرة الحفر، والحمل. (وقوله: التركة) أي إذا لم يتعلق بعينها حق لازم، كرهن، وزكاة. وإلا قدم على التجهيز. كما سيأتي في الفرائض. (قوله: إلا زوجة) أي غير ناشزة. (وقوله:
وخادمها) أي المملوك لها أو المستأجر بالنفقة، فإن كان مستأجرا بالأجرة لم يجب تجهيزه على الزوج، لأنه ليس له إلا الأجرة. (قوله: فعلى زوج غني) خبر لمبتدأ محذوف، أي فتجهيزهما على زوج غني، فإن كان معسرا جهزت من أصل تركتها، لا من خصوص نصيبه منها، كما اقتضاه كلامهم. وقال بعضهم: بل من نصيبه منها إن ورث، لأنه صار موسرا به، وإلا فمن أصل تركتها مقدما على الدين، وهو متجه من حيث المعنى. وإذا كفنت منها أو من غيرها لم يبق دينا عليه، للسقوط عنه بإعساره. ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس. اه‍. تحفة. قال سم: ويحتمل الضبط بالفطرة. اه‍. فعليه. ويكون الموسر: هو من ملك زيادة على كفاية يوم وليلة ما يصرفه في التجهيز. والمعسر:
هو الذي لا يملك ذلك. (قوله: عليه نفقتهما) الجملة من المبتدأ أو الخبر صفة لزوج، أي زوج واجب عليه نفقتهما.
وخرج به: ما إذا لم تجب عليه نفقتهما، كأن كانت الزوجة صغيرة أو ناشزة، وكان الخادم مكترى بأجرة، فلا يلزم الزوج تجهيزهما. (قوله: فإن لم يكن له تركة) مقابل لمحذوف، أي هذا إن كان له تركة، فإن لم يكن إلخ. (وقوله: فعلى من عليه نفقته) أي فالتجهيز واجب على من وجب عليه نفقة ذلك الميت في حال حياته. وهذا باعتبار الغالب، وإلا فقد يجب التجهيز على من لا تلزمه نفقته، كتجهيز الولد الكبير المعسر، فإنه واجب على أبيه، وكتجهيز المكاتب، فإنه واجب على سيده، مع أنهما لا يلزمهما نفقتهما حيين. وقد لا يجب على من عليه نفقته حيا، كزوجة الأب، فإنه لا يلزم الابن
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست