أنه لا يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه. ولكن إذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها، لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة، بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الامام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه. لا يلزمه زيادة عليه، كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما أدركه. اه. (قوله: خلافا للحاوي) اسم كتاب للماوردي. (قوله: كالمحرر) هو للرافعي، وهو أصل المنهاج. (قوله: وإن لزم عليه إلخ) غاية في الاجزاء أي تجزئ القراءة بعد غير التكبيرة الأولى، وإن لزم على إجزائها بعده جمع ركنين، الفاتحة ونحو الصلاة على النبي (ص) في تكبيرة واحدة. (قوله: وخلو الأولى عن ذكر) أي ولزم عليه خلو التكبيرة الأولى عن ذكر، أي قراءة. (قوله: ويسن إسرار) أي ولو ليلا، لما صح عن أبي أمامة أنه من السنة. (قوله: بغير التكبيرات والسلام) أي من الفاتحة، والصلاة على النبي (ص)، والدعاء للميت. (قوله: وتعوذ) بالرفع، معطوف على إسرار. أي ويسن تعوذ، لكونه سنة للقراءة فاستحب، كالتأمين. ويسر به قياسا على سائر الصلوات. (قوله: وترك افتتاح وسورة) أي ويسن تركهما لطولهما. وفي البجيرمي:
ينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تسن له السورة لأنها أولى من وقوفه ساكنا، قاله في الايعاب. قال الشيخ:
أي ومن الدعاء للميت، إذ الأولى ليست محل طلب الدعاء له. تأمل. اه. (قوله: إلا على غائب أو قبر) أي إلا في الصلاة على ميت غائب عن البلد أو ميت في قبر فيأتي بهما فيها، لانتفاء المعنى الذي شرع له التخفيف، وهو خوف نحو التغير. والمعتمد عند الجمال الرملي - تبعا لوالده والخطيب - عدم الاستثناء، فلا يسن الاتيان بهما مطلقا عندهما.
واضطرب كلام ابن حجر في التحفة، ففي هذا الباب ذكر الاستثناء المذكور، وفي باب الصلاة لم يذكر، بل صرح بالتعميم، وعبارته هناك مع الأصل: ويسن - وقيل يجب بعدم التحرم بفرض أو نفل ما عدا صلاة الجنازة، ولو على غائب أو قبر، على الأوجه - دعاء الافتتاح. اه. (قوله: وخامسها) أي السبعة الأركان. (قوله: صلاة على النبي (ص)) وذلك لفعل السلف والخلف، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يصل علي فيها، ولأنه أرجى للإجابة. (قوله:
بعد تكبيرة ثانية) متعلق بمحذوف صفة لصلاة. (قوله: أي عقبها) أفاد به أن المراد بالبعدية: العقبية. (قوله: فلا تجزئ) أي الصلاة في غير الثانية، بل تتعين، لما مر فيها، وإنما لم تتعين الفاتحة في الأولى وتعينت الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة، لان القصد بالصلاة الشفاعة والدعاء للميت، والصلاة على النبي (ص) وسيلة لقبوله، ومن ثم: سن، الحمد قبلها - كما يأتي - فتعين محلهما الواردان فيه عن السلف والخلف إشعارا بذلك، بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل، بل يجوز خلو الأولى عنها وانضمامها إلى واحدة من الثلاث إشعارا أيضا بأن القراءة دخيلة في هذه الصلاة، ومن ثم لم تسن فيها لسورة، أفاده في التحفة: (قوله: ويندب ضم السلام إلخ) عبارة التحفة مع الأصل: والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب كغيرها، بل أولى، لبنائها على التخفيف. نعم تسن، وظاهر أن كيفية صلاة التشهد السابقة أفضل هنا أيضا، وأنه يندب ضم السلام للصلاة - كما أفهمه قولهم. ثم إنما لم يحتج إليه لتقدمه في التشهد، وهنا لم يتقدم، فليسن خروجا من الكراهة. ويفارق السورة بأنه لا حد لكمالها، فلو ندبت لأدت إلى ترك المبادرة المتأكدة، بخلاف هذا. اه. وقوله: ثم أي في مبحث الصلاة على الآل في أركان الصلاة. وقوله لتقدمه: أي السلام. وقوله: في التشهد:
أي في قوله السلام عليك أيها النبي. (قوله: والدعاء) بالرفع معطوف على ضم أي ويندب الدعاء لمن ذكر.
(وقوله:
عقبها) أي الصلاة على النبي (ص)، (وقوله: والحمد قبلها) بالرفع أيضا. عطف على ضم. أي ويندب الحمد قبل الصلاة. (قوله: وسادسها) أي السبعة الأركان. (قوله: دعاء لميت) أي لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدمة له. ويكفي في الدعاء ما ينطلق عليه الاسم، ولا بد أن يكون بأخروي، كاللهم اغفر له، أو اللهم ارحمه، أو اللهم الطف