إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
(وقوله: لبلوغه إلخ) متعلق برجى أيضا. (قوله: فإن لم يرج حياته) أي لعدم بلوغه ستة أشهر. (قوله: حرم الشق) أي النبش لأجله إذا دفنت قبل تحقق موته. (قوله: لكن يؤخر الدفن حتى يموت) قال ع ش: أي ولو تغيرت، لئلا يدفن الحمل حيا. اه‍. (قوله: كما ذكر) أي في المتن بقوله: حتى يتحقق موته. (قوله: وما قيل) متبدأ، خبره غلط فاحش.
وعبارة النهاية: وقول التنبيه ترك عليه شئ حتى يموت، ضعيف، بل غلط فاحش. فليحذر. اه‍. وكتب ع ش قوله:
غلط فاحش، ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا، بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته. اه‍. (قوله: وروي إلخ) لما أنهى الكلام على ما يتعلق بالميت الكبير، شرع في بيان حكم السقط. (قوله: أي ستر) تفسير لو ووري. (قوله: سقط) نائب فاعل ووري، وهو بتثليث السين، الولد النازل قبل تمام أشهره، فهو مأخوذ من السقوط بمعنى النزول. قال في المصباح: السقط: الولد - ذكرا كان أو أنثى - يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطا، فهو سقط. والتثليث لغة. ولا يقال وقع. اه‍. (قوله: ودفن) معطوف على ووري. (قوله: وجوبا) مرتبط بكل من ووري ودفن، أي ووري وجوبا ودفن وجوبا. وحاصل ما أفاده كلامه فيه: أنه إذا انفصل قبل أربعة أشهر يكفن ويدفن وجوبا، وإن انفصل بعد أربعة أشهر فإن لم يختلج ولم يصح بعد انفصاله غسل، وكفن ودفن وجوبا، من غير صلاة عليه. وإن اختلج أو استهل بعد ذلك يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن وجوبا. والذي ذكره غيره أنه في الحالة الأولى لا يجب شئ، وإنما يندب الستر والدفن. وعبارة فتح الجواد مع الأصل: ووري أي ستر بخرقة سقط، بتثليث أوله. ودفن وجوبا فيهما إن وجب غسله، وإلا فندبا خلافا لما يوهمه كلامه. وخرج به العلقة والمضغة، فيدفنان ندبا من غير ستر.
وعلم من قولي وإلا فندبا أن محل ندب ذينك ما إذا انفصل لدون أربعة أشهر، لأنه حينئذ لا يجب غسله. كما أفاده قوله. وإذا انفصل لأربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما، حد نفخ الروح فيه، غسل، وكفن، ودفن وجوبا مطلقا. ثم له حالان: فإن لم تظهر أمارة الحياة بنحو اختلاج، لم تجز الصلاة، أو ظهرت كأن اختلج أو تحرك بعد انفصاله صلى عليه، لقوله (ص): السقط يصلى عليه. وإناطة ما مر بالأربعة ودونها جري على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها، وإلا فالعبرة إنما هي بظهور خلقه وعدم ظهوره. فعلم أنه إن علمت حياته أو ظهرت أمارتها وجب الجميع، وإلا وجب ما عدا الصلاة إن ظهر خلقه، وإلا سن ستره ودفنه. اه‍.
وعبارة النهاية: واعلم أن للسقط أحوالا: حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب شئ. نعم، يسن ستره بخرقة ودفنه. وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة، أما هي فممتنعة - كما مر - فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير. اه‍. ومثله في التحفة والمغنى.
إذا علمت ذلك تعلم أن ما جرى عليه المؤلف في الحالة الأولى طريقة ضعيفة.
(قوله: كطفل كافر) أي تبعا لأبويه: أي فيجب ستره ودفنه. (قوله: ولا يجب غسلهما) أي السقط والطفل الكافر الذي نطق بالشهادتين. (قوله: وخرج بالسقط العلقة والمضغة) أي لأنهما لا يسميان ولدا. والسقط هو الولد إلخ - كما مر - (قوله: فيدفنان) أي العلقة والمضغة. (قوله: ولو انفصل بعد أربعة أشهر) أي ولم يختلج أو يستهل بقرينة ما بعده سواء نزل بعد تمام أشهره أو قبله، على ما ذهب إليه ابن حجر، وذهب الجمال الرملي وأتباعه وكذلك الخطيب الشربيني، إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس بسقط، فيجب فيه ما يجب في الكبير، سواء علمت حياته أم لا. ونقله في النهاية عن
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست