إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
الدفن) جواب إذا. (وقوله: مع بقائها) أي الحجارة. (قوله: إذا جرت العادة بالاعراض عنها) فإن لم تجر العادة به لا يجوز الدفن مع بقائها. (قوله: كما في السنابل) أي سنابل الحصادين، فإنه يجوز أخذها إذا اعتاد أهلها الاعراض عنها. ومثلها برادة الحدادين، كما سيأتي توضيحه في فصل اللقطة. (قوله: كره وطئ عليه) أي مشى عليه برجله.
(قال في المصباح: وطئته برجلي أطؤه، وطأ: علوته. اه‍. ومثله بالأولى الجلوس، وفي معناهما الاستناد إليه، والاتكاء عليه. والحكمة في ذلك توقير الميت واحترامه. وخرج بقوله عليه الوطئ: على ما بين المقابر - ولو بالنعل - فلا يكره.
كما نص عليه في المغنى وعبارته: ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور، ولقوله (ص): إنه يسمع خفق نعالهم. وما ورد من الامر بإلقاء السبتيتين في أبي داود والنسائي بإسناد حسن، يحتمل أن يكون لأنه من لباس المترفهين، أو أنه كان فيهما نجاسة. والنعال السبتية - بكسر السين - المدبوغة بالقرط. اه‍. (وقوله: أي على قبر مسلم) خرج به قبر الكافر، فلا كراهة فيه لعدم احترامه. قال م ر: والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه، لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا. ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم. (وقوله: ولو مهدرا) أي كتارك الصلاة، وزان محصن. (قوله: قبل بلاء) متعلق بوطئ، أي يكره الوطئ عليه إن كان قبل بلاء الميت، أما بعده، بأن مضت مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شئ في القبر، فلا يكره. (قوله: إلا لضرورة) أي يكره ذلك عند عدم الحاجة، فإن وجدت فلا كراهة. (قوله: كأن لم يصل إلخ) تمثيل للضرورة. (وقوله: بدونه) أي الوطئ. (قوله: وكذا ما يريد زيارته) أي وكذلك لا يكره ما ذكر إذا لم يمكنه الوصول إلى قبر ميت يريد زيارته إلا به، ولو كان ذلك الميت غير قريب له. ومثله ما إذا لم يتمكن من الدفن إلا به، فلا يكره. (قوله: وجزم شرح مسلم) مبتدأ خبره جملة يرده. (وقوله:
لخبر فيه) أي لخبر يدل على التحريم، وهو أنه (ص) قال: لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. (قوله: كما بينته) أي هذا المراد. (وقوله: رواية أخرى) أي رواها ابن وهب في مسنده بلفظ: ومن جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط. (قوله: ونبش وجوبا إلخ) شروع في بيان حكم النبش بعد الدفن.
(قوله: لغسل) متعلق بنبش، أي يجب لأجل غسل تداركا للواجب. (قوله: أو التيمم) أي أو لتيمم، لكن بشرطه. وهو فقد الماء أو الغاسل. (قوله: نعم، إن تغير) أي الميت، وهو استدراك من وجوب النبش بعد الدفن. (قوله: ولو بنتن) أي ولو كان التغير بنتن، ولا يشترط التقطع. (قوله: حرم) أي نبشه لذلك لما فيه من هتك الحرمة. (قوله: ولأجل إلخ) معطوف على الغسل. (وقوله: مال غير) بالإضافة، أي ونبش أيضا وجوبا لأجل تحصيل مال الغير ليصل لحقه، وإن تغير وإن غرم الورثة مثله أو قيمته. (قوله: كأن دفن في ثوب إلخ) تمثيل لنبشه لأجل مال الغير. (قوله: إن طلب المالك) أي ذلك الثوب أو الأرض. فالمفعول محذوف. ويكره له ذلك - كما نقل عن النص - ويسن في حقه الترك. (قوله: ووجد ما يكفن أو يدفن فيه) أي ووجد ثوب يكفن فيه غير الثوب المغصوب، أو أرض يدفن فيها غير الأرض المغصوبة. (قوله:
وإلا لم يجز) أو وإن لم يطلب المالك ذلك ولم يوجد ما يكفن فيه، أو يدفن فيه غير ذلك الثوب أو الأرض المغصوبين لم يجز النبش. قال ع ش: وعدم طلب المالك ذلك شامل لما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة، فيحرم إخراجه. اه‍. بالمعنى. (قوله: أو سقط فيه) معطوف على دفن، أي وكأن سقط في القبر. (وقوله: متمول) قال في
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست