أي وكره بناء على القبر، أي فوقه. والمراد: في حريمه أو خارجه. ولا فرق فيه بين قبة أو بيت، أو مسجد، أو غير ذلك.
(قوله: لصحة النهي عنه) أي عن البناء. وهو ما رواه مسلم، قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. زاد وأن يقعد عليه الترمذي: وأن يكتب عليه، وأن يوطأ عليه. وقال: حديث حسن صحيح. اه. شرح البهجة. (قوله: بلا حاجة) متعلق ببناء، وخرج به ما إذا كانت حاجة فلا يكره. (قوله: كخوف نبش إلخ) تمثيل للحاجة. (قوله: ومحل كراهة البناء) أي لنفس القبر أو عليه. (قوله: إذا كان) أي البناء. (وقوله: بملكه) أي الباني. (قوله: فإن كان بناء نفس القبر إلخ) الأولى والاخصر أن يقول: وإلا بأن كان في مسبلة إلخ. (قوله: بغير حاجة مما مر) وهو خوف نبش، أو حفر سبع، أو هدم سيل. (قوله: أو نحو قبة) معطوف على نفس القبر، أي أو بناء نحو قبة على القبر، كتحويط عليه، وبناء المسجد أو دار. قال في التحفة: وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع لصق رأس كل منها برأس الآخر بجص محكم أو لا، لأنه لا يسمى بناء عرفا؟ والذي يتجه الأول، لان العلة السابقة من التأبيد موجودة فيه.
اه. وقال سم: لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن. اه. وقال البجيرمي: واستثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم. برماوي. وعبارة الرحماني. نعم، قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقية لاحياء الزيارة والتبرك. قال الحلبي: ولو في مسبلة، وأفتى به، وقد أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته، وكل ذلك لم يرتضه شيخنا الشوبري، وقال: الحق خلافه. وقد أفتى العز بن عبد السلام بهدم ما في القرافة.
اه. (قوله: بمسبلة) خبر كان، أي كائنا بمقبرة مسبلة للدفن فيها. (قوله: وهي) أي المسبلة. (قوله: عرف أصلها) من كونها كانت مملوكة فسبلت، أو مواتا وجعلوها مقبرة. (قوله: ومسبلها) أي واقفها. (قوله: أم لا) أي أم لم يعرف أصلها ومسبلها، بأن جهل ذلك. (قوله: أو موقوفة) معطوف على مسبلة، واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه. ويرد بأن تعريفها - أي المسبلة - يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه، فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا. والعطف من عطف الخاص على العام. (قوله: حرم) جواب الشرط. قال سم: لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب - كمقصورة - لوجود العلة أيضا. فليتأمل. اه. (قوله: وهدم جوبا) أي والهادم له الحاكم أي يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد. وقال ابن حجر: وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك، ما لم يخش منه مفسدة، فيتعين الرفع للامام. اه. بجيرمي. (قوله: لأنه يتأبد) أي لان البناء يستمر بعد بلاء الميت، فيحرم الناس تلك البقعة. (قوله: ففيه) أي البناء بسبب تأبيده. (قوله: بما لا غرض) أي شرعي. (وقوله: فيه) ضميره يعود على ما الواقعة على بناء. (قوله: وإذا هدم) أي البناء. (قوله: أو يخلى بينهما) أي بين الحجارة وأهلها. (قوله: وإلا فمال ضائع) أي وإن لم يعرفوا، فهو مال ضائع. (وقوله: وحكمه معروف) وهو أن الامر فيه لبيت المال إن انتظم، فإن لم ينتظم، فهو لصلحاء المسلمين، يصرفونه في وجوه الخير. وفي فتاوى ابن حجر ما نصه:
(سئل) رضي الله عنه - هل يجوز لاحد الاخذ من حجارة القبور لسد فتح ولبناء قبر أم لا؟ (فأجاب) بقوله: إن علم مالك تلك الأحجار فواضح أنه لا يجوز الاخذ منها إلا برضاه إن كان رشيدا، وإن جهل، فإن رجى ظهوره لم يجز أخذ شئ منها، وإن أيس من ظهوره فهي من جملة أموال بيت المال، فلمن له فيه حق الاخذ منها بقدر حقه. اه. (قوله: إذا بلي) هو بفتح فكسر، بمعنى أفنته الأرض. (قوله: وأعرض ورثته عن الحجارة) أي المبني بها قبر مورثهم. (قوله: جاز