فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده. (قوله: ويقول في الطفل) أي الذي أبواه مسلمان. (وقوله: مع هذا) أي الثاني، وهو: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلخ. وظاهر صنيعه يقتضي أنه لا يأتي بالأول - أعني اللهم اغفر له وارحمه - وحينئذ يعارضه قوله أولا دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا مع قوله الآتي قال شيخنا إلخ، فإنهما صريحان في أنه لا يكفي ذلك. ويمكن أن يقال إن المراد بقوله مع هذا، أي زيادة على الدعاء له بخصوصه. كأن يقول قبيل قوله اللهم اجعله فرطا إلخ: اللهم اغفر له وارحمه. وهذا كله بناء على ما جرى عليه المؤلف تبعا لشيخه ابن حجر. أما على ما جرى عليه الخطيب والرملي فيكفي: اللهم اجعله فرطا إلخ. ولا يشترط عندهما الدعاء له بخصوصه صراحة. فتنبه. (قوله: فرطا لأبويه) أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة، ومن ثم قال (ص): أنا فرطكم على الحوض وسواء مات في حياتهما، أم بعدهما، أم بينهما. اه. تحفة. (قوله: وسلفا وذخرا) أي سابقا عليهما مذخرا لهما. فشبه تقدمه لهما بشئ نفيس يكون أمامهما مذخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما - كما صح ذلك.
(فائدة) يقرأ الذخر هنا بالذال المعجمة، لان الأفصح أن ما كان مؤخرا في الآخرة يقرأ بالذال المعجمة، وما كان في الدنيا يقرأ بالدال المهملة. ومن الثاني قوله تعالى: * (وما تدخرون في بيوتكم) * ومن الأول قول الشاعر:
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد * ذخرا يكون كصالح الأعمال (قوله: وعظة واعتبارا) أي واعظا ومعتبرا يتعظان ويعتبران به حتى يحملهما ذلك على صالح الأعمال. (قوله:
وثقل به) أي بالطفل. والمراد بثواب الصبر على فقده أو الرضا عليه. (قوله: وأفرغ الصبر على قلوبهما) أي أبويه. وهذا كاللذين قبله لا يتأتى إلا في الحيين.
وقد ورد في الصبر بموت الولد فضل كثير. منه ما ذكره ابن حبان في صحيحه: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون:
حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد والاسترجاع. وورد: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. أي * (وإن منكم إلا واردها) * الآية. والمختار أنه المرور على الصراط.
وقد ورد أن الولد يشفع لأبويه، ويوجه بأنه لما لم يكن عليه ذنب أشبه العلماء والشهداء، فإن لهم حظا في الشفاعة، فليكن هذا أولى. لكن صح: كل غلام مرتهن بعقيقته. الحديث. وفسره أحمد وغيره بأن من لم يعق عليه لم يشفع لوالديه. واستحسنه الخطابي فقال: لمن يرجو شفاعة ولده أن يعق عنه ولو بعد موته. اه. ملخصا. من شرح العباب. اه. بيجرمي.
(قوله: ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره) قال في التحفة: وإتيان هذا في الميتين صحيح، إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب. وذلك لورود الامر بالدعاء لأبويه بالعافية والرحمة، ولا يضر ضعف سنده، لأنه في الفضائل. اه. وقوله:
إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب. قال سم: لينظر حينئذ معنى بعده. اه. (قوله: مغنيا عن الدعاء له) أي للطفل. (قوله:
لأنه) أي قوله: اللهم اجعله فرطا إلخ. (قوله: دعاء باللازم) أي دعاء للطفل باللازم. وذلك لأنه يلزم من الدعاء بجعله فرطا إلخ، أي سابقا مهيئا لمصالحهما الدعاء بأن الله يرفع قدر هذا الطفل ويشرفه ويرحمه، وذلك لأنه لا يكون الطفل كذلك إلا إن كان شريفا عند الله، عظيم القدر. (قوله: وهو لا يكفي) أي الدعاء باللازم، لا بالصراحة، لا يغني عن