الكفن عن خده. (وقوله: إلى نحو تراب) متعلق بإفضاء ودخل تحت نحو الحجر واللبن. (وقوله: مبالغة إلخ) تعليل لندب الافضاء المذكور. وما أحسن قول بعضهم:
فكيف يلهو بعيش أو يلذ به * من التراب على خديه مجعول؟ (قوله: ورفع رأسه إلخ) أي ويندب رفع رأسه.
(وقوله: بنحو لبنة) أي طاهرة. واللبنة - كسر الباء - واحدة اللبن - بكسرها أيضا - ما يعمل من الطين، ويبنى به. ودخل تحت نحو كوم تراب وحجر. (قوله: وكره صندوق) أي جعل الميت فيه، لأنه ينافي الاستكانة والذل المقصودين من وضعه في التراب، ولان في إضاعة مال. وعبارة الروض وشرحه:
ويكره صندوق - أي جعل الميت فيه - ولا تنفذ وصيته بذلك، فإن احتيج إلى الصندوق لنداوة ونحوها - كرخاوة في الأرض - فلا كراهة، وهو - أي الصندوق المحتاج إليه من رأس المال - كالكفن، ولأنه من مصالح دفنه الواجب. اه.
ملخصا. (قوله: فيجب) أي الصندوق. وهو مفرع على الاستثناء. (قوله: ويحرم دفنه بلا شئ يمنع وقوع التراب عليه) أي فيجب سد القبر بما يمنع وقوع التراب عليه من نحو لبن. وما ذكر من وجوب السد وحرمة عدمه هو ما عليه جمع.
وظاهر عبارة المنهاج: ندب السد، وجواز إهالة التراب عليه من غير سد. كما نبه عليه في التحفة، وعبارتها مع الأصل:
ويسد فتح اللحد بلبن، بأن يبنى به ثم يسد ما بينه من الفرج بنحو كسر لبن اتباعا لما فعل به (ص)، ولأنه أبلغ في صيانة الميت عن النبش، ومنع التراب والهوام. وكاللبن في ذلك غيره. وآثره لأنه المأثور كما تقرر، وظاهر صنيع المتن: أن أصل سد اللحد مندوب، كسابقه ولاحقه، فتجوز إهالة التراب عليه من غير سد، وبه صرح غير واحد. لكن بحث غير واحد وجوب السد عليه، كما عليه الاجماع الفعلي من زمنه (ص) إلى الآن، فتحرم تلك الإهالة، لما فيها من الازراء وهتك الحرمة، وإذا حرموا ما دون ذلك، ككبه على وجهه، وحمله على هيئة مزرية، فهذا أولى. اه. (قوله: يحرم دفن اثنين من جنسين بقبر) المراد بالجنس هنا وفيما بعده، الجنس العرفي، وهو ما يشمل النوع والصنف. وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الذي جرى عليه المؤلف - تبعا لشيخه ابن حجر، التابع لشيخه شيخ الاسلام - أن الاثنين إذا اتحدا نوعا كرجلين أو امرأتين، أو اختلفا فيه وكان بينهما محرمية أو زوجية أو سيديه، كره دفنهما معا. فإن اختلفا ولم يكن بينهما ما مر حرم ذلك. والذي جرى عليه م ر: الحرمة مطلقا، اتحد الجنس أو اختلف، كان بينهما محرمية أو لا. وذلك لان العلة في منع الجمع التأذى، لا الشهوة. فإنها قد انقطعت بالموت. (قوله: إن لم يكن بينهما) أي الاثنين. (قوله: ومع أحدهما: كره) أي ومع وجود المحرمية أو الزوجية يكره دفنهما في قبر واحد. (قوله: كجمع متحدي جنس فيه) أي كما أنه يكره دفن جمع متحدي جنس في قبر واحد. (قوله: بلا حاجة) متعلق بكل من يحرم وكره، أي محل الحرمة أو الكراهة إن لم يكن حاجة، وإلا فلا حرمة ولا كراهة، كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل بقبر، أو لم يوجد إلا كفن واحد، لأنه (ص) كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب، ويقدم أقرأهما للقبلة، ويجعل بينهما حاجز تراب. (قوله: ويحرم أيضا) أي كما يحرم دفن اثنين معا ابتداء. قال في النهاية: عللوه - أي حرمة الادخال - بهتك حرمته. ويؤخذ منه عدم حرمة نبش قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني، إن لم تظهر له رائحة، إذ لا هتك للأول فيه. وهو ظاهر، وإن لم يتعرضوا له، فيما أعلم. اه. (قوله: وإن اتحدا) أي الميت الذي في القبر، والميت المدخل عليه. (قوله: قبل بلاء جميعه) متعلق بيحرم، أي يحرم الادخال المذكور قبل بلاء جميع الميت الذي في القبر. قال سم: وأفهم جواز النبش، بعد بلاء جميعه. ويستثنى قبر عالم مشهور، أو ولي مشهور، فيمتنع نبشه. اه. (قوله: ويرجع فيه) أي في البلاء، أي مدته. (وقوله: لأهل الخبرة بالأرض) أي لأهل المعرفة بقدر المدة التي يبلى فيها الميت في أرضهم. (قوله: ولو وجد