بماء) متعلق بطهر. (وقوله: فتراب) أي إن لم يجد الماء. قال سم: انظر فاقد الطهورين. اه. (قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره. (قوله: بحفرة) أي فيها. (قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.
(قوله: وتعذر إخراجه) أي بعد أن مات في الحفرة أو البحر. (قوله: لم يصل عليه) أي لفوات الشرط. قال سم:
ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت. (قوله: على المعتمد) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه، لان الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولان المقصود من هذه الصلاة الدعاء أو الشفاعة للميت. وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه. قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا، أو أكله سبع، لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك: وبسط الأذرعي الكلام في المسألة. والقلب إلى هذا أميل. لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن. اه. مغني ببعض تصرف. (قوله: وأن لا يتقدم إلخ) معطوف على تقدم طهره، أي وشرط عدم تقدم المصلي على الميت اتباعا لما جرى عليه الأولون، ولان الميت كالامام. وهذا هو المذهب. ومقابله يقول: يجوز تقدم المصلي على الميت، لان الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه، بل هو كعبد جاء معه جماعة ليستغفروا له عند مولاه. (قوله: وإن كان حاضرا) أي عند المصلي، لا في البلد، لما سيذكره من أنها لا تصح على ميت في البلد غائب عن مجلس المصلي. (قوله: ولو في قبر) أي ولو كان الميت الحاضر كائنا في قبر، فيشترط عدم تقدم المصلي عليه. وعبارة المنهاج مع المغني: ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلي عليها، وأن لا يتقدم على القبر إذا صلي عليه على المذهب فيهما. اه. (قوله: أما الميت الغائب) أي عن البلد.
(قوله: فلا يضر فيه) أي الغائب عن البلد. (وقوله: كونه وراء المصلي) أي خلف ظهره. (قوله: ويسن جعل صفوفهم) أي المصلين على الميت. (وقوله: ثلاثة) قال في التحفة: أي حيث كان المصلون ستة فأكثر. قال ع ش:
ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك، فلو حضر مع الامام اثنان أو ثلاثة وقفوا خلفه. اه. وقال سم بعد كلام: فإن كانوا خمسة فقط، فهل يقف الزائد على الامام - وهو الأربعة - صفين، لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف، ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالامام؟ أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة؟ فيه نظر. والأول غير بعيد، بل هو وجيه. وفي البجيرمي: بقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالامام. وينبغي أن يقف واحد خلف الامام، والآخر وراء من هو خلف الامام. ويحتمل أن يقف اثنان خلف الامام، فيكون الامام صفا، والاثنان صفا، وسقط الصف الثالث لتعذره. اه. وفي المغني ما نصه: وهنا - أي في صلاة الميت - فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات. النص على كثرة الصفوف هنا. اه. (قوله: للخبر الصحيح إلخ) دليل لسنية جعل الصفوف ثلاثة.
(قوله: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) أي استحق المغفرة، والمراد: قد غفر له بالفعل، كما في رواية. قال في التحفة: والمقصود منع النقص عن الثلاثة لا الزيادة عليها. اه. (قوله: أي غفر له تفسير مراد لا وجب. (قوله: ولا يندب تأخيرها) أي الصلاة على الميت. (وقوله: لزيادة المصلين) أي كثرتهم، وذلك لخبر: أسرعوا بالجنازة.
(وقوله: إلا لولي) أي إلا لأجل حضور ولي الميت ليصلي عليه، فإنه تؤخر الصلاة له، لكونه هو المستحق للإمامة. لكن محله إذا رجي حضوره عن قرب وأمن من التغير. قال في التحفة: وعبر في الروضة بلا بأس بذلك، أي بالتأخير له.