(فائدة) يجوز له أن ينظر إلى عورته في غير الصلاة، ولكن يكره ذلك من غير حاجة. أما في الصلاة فلا يجوز. فلو رأى عورة نفسه في صلاته - من كمه أو من طوق قميصه - بطلت صلاته.
(قوله: ورابعها) أي رابع شروط الصلاة. (قوله: معرفة دخول وقت) المراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك، ليصح جعلها شاملة لليقين والظن، وإلا فحقيقتها الادراك الجازم وهو لا يشمل الظن. وقوله: يقينا حال. أي حال كون تلك المعرفة - أي الادراك - يقينا. ويحصل اليقين بعلم نفسه، أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم، وبغير ذلك. وقوله: أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد، بأن اجتهد لنحو غيم. (قوله: فمن صلى بدونها) أي بدون المعرفة المذكورة. وقوله: لم تصح صلاته أي إن كان قادرا، وإلا صلى لحرمة الوقت. اه شوبري. (قوله: وإن وقعت في الوقت) أي وإن اتفق وقوع صلاته في الوقت فلا تصح لتقصيره. قال ح ل: إلا إن كانت عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة. اه.
(قوله: لأن الاعتبار إلخ) علة لعدم صحتها من غير معرفة. (قوله: بما في ظن المكلف) أي اعتقاده. وقوله: وبما في نفس الامر أي مع ما في نفس الامر. فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه صلى في غير الوقت لم تصح صلاته. (قوله: وفي العقود بما في نفس الامر) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملكه عند البيع، بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه، صح بيعه.
(تتمة) اعلم أن من جهل الوقت - لنحو غيم - ولم يمكنه معرفته أخذ - وجوبا - بخبر ثقة يخبر عن علم، وكإخبار أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو، وامتنع عليه الاجتهاد حينئذ لوجود النص، فإن أمكنه معرفة الوقت تخير بين الاخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسه، فهما في مرتبة واحدة. فإن لم يجد من ذكر، أو لم يسمع الاذان المذكور، اجتهد إن قدر، بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك، من كل ما يظن به دخول الوقت كخياطة وكصياح ديك. ومعنى الاجتهاد بهذه الأمور كما قال ع ش: أنه يجعلها علامة يجتهد بها. كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا؟ وهل صرخ الديك قبل عادته أو لا؟
وهكذا. فإن لم يقدر على الاجتهاد قلد ثقة عارفا، ولو كانت معرفته بالاجتهاد.
قال الكردي: وحاصل الرتب ست. إحداها: إمكان معرفة يقين الوقت. ثانيتها: وجود من يخبر عن علم. ثالثتها:
رتبة دون الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد، وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم. رابعتها: إمكان الاجتهاد من البصير. خامستها: إمكانه من الأعمى. سادستها: عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير، فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية، وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا، وإلا فبينها وبين الرابعة. وصاحب الثانية لا يجوز له العدول، إلى ما دونها. وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد. وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد. وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة، وصاحبها يقلد ثقة عارفا. ثم قال: فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققه كذلك. اه بتصرف.
ثم إنه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت، فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك، أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء، أو لم يتبين له شئ مضت على الصحة ظاهرا. فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلقا لعذره، ولم تقع له عن الصلاة التي نواها، ووجب قضاؤها إن علم بعد الوقت في الأظهر، فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا.
(قوله: فوقت ظهر) الفاء للفصيحة، أي إذا أردت بيان الوقت الذي تجب معرفته فأقول لك وقت الظهر إلخ. وبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت، ولبدء الله بها في قوله: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * أي زوالها. ولكونها أول صلاة علمها جبريل للنبي (ص).