إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
الدابة غير صعبة ولا مقطورة، وإلا لم يلزمه في الاحرام أيضا. اه‍. ملخصا من شرح ابن حجر على متن بأفضل. (قوله:
واستقبال) معطوف على قوله إتمام، أي ويجب على ماش استقبال. (قوله: فيهما) أي في الركوع والسجود . (قوله: وفي تحرم إلخ) الحاصل أنه يستقبل في أربعة أشياء: الاحرام، والركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين. (قوله: فلا يمشي إلخ) مفرع على وجوب إتمام الركوع والسجود فقط: وقوله: إلا في القيام إلخ أي لا يمشي في شئ من الأركان إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. والحاصل: يمشي في أربع كما يستقبل في أربع. فإن قلت: إن قيام الاعتدال ركن قصير، فلم جوزتم فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين؟ أجيب بأن مشي القائم سهل، فسقط عنه التوجه ليمشي فيه بقدر ذكره المسنون، ومشي الجالس لا يمكن إلا بالقيام، وهو غير جائز، فلزمه التوجه فيه. (قوله: ويحرم إلخ) مرتب على قيد محذوف ملاحظ عند قوله: ويجوز النفل راكبا وماشيا وهو إلى صوب مقصده، ولو صرح به كغيره لكان أولى، ولعله سقط من النساخ. ومع الحرمة تبطل صلاته بالانحراف المذكور لان جهة مقصده صارت بمنزلة القبلة. (قوله: عامدا عالما مختارا) قال في المغنى: وكذا لو انحرف لنسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة، إن طال الزمن، وإلا فلا. ولكن يسجد للسهو لان عمد ذلك مبطل، وفعل الدابة منسوب إليه. ولو انحرفت الدابة بنفسها من غير جماح، وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة، ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل، وإلا فوجهان. ولو أحرفه غيره قهرا بطلت وإن عاد عن قرب، لندرته. اه‍ بتصرف. (قوله: إلا إلى القبلة) أي إلا إذا انحرف إلى القبلة فلا يحرم وإن كانت خلف ظهره، لأنها الأصل. فله الرجوع إليها وإن تضمن استقبال غير المقصد. (قوله: ويشترط) أي لصحة التنفل راكبا وماشيا. (قوله: ترك فعل كثير) أي بأن يكون ثلاث حركات متوالية فأكثر، وقد يقال: هذا معلوم من مبطلات الصلاة الآتية فلا حاجة إلى ذكره هنا، وقد يجاب بأنه ذكر هنا لدفع توهم أنه يغتفر هنا. (قوله: كعدو) هو الجري. وقوله: وتحريك رجل أي من فوق الدابة، ويعبر عنه بالركض. وقوله: بلا حاجة مرتبط بكل من العدو والتحريك. أي أن محل بطلان الصلاة بهما إذا كانا لغير حاجة، فإن كانا لحاجة فلا بطلان. وعبارة شرح الرملي: وله الركض للدابة، والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفه عن الرفقة أو غيرها، كتعلقه بصيد يريد إمساكه، على المعتمد. اه‍. (قوله: وترك تعمد إلخ) أي ويشترط ترك تعمد. وقوله: وطئ نجس خرج إيطاء الدابة، لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها، كما في مسألة الساجور. اه‍ سم. (قوله: ولو يابسا) أي ولو كان النجس يابسا فإنه يشترط ترك تعمد الوطئ عليه. وهذه الغاية - كالتي بعدها - راجعة لاشتراط ترك تعمد ما ذكر. (قوله: وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحه: أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صلاته، وإن لم يجد مصرفا - أي معدلا - عن النجاسة. اه‍. (قوله: ولا يضر وطئ يابس) أي ولا معفو عنه، كما في شرح الروض، قال: كذرق طير عمت به البلوى. اه‍. وقضية ذلك أنه لا يضر وطئ الرطبة المعفو عنها نسيانا. وفي شرح م ر خلافه. اه‍. سم (قوله: ولا يكلف ماش التحفظ عنه) أي النجس، لأنه يختل به خشوعه. اه‍ تحفة. (قوله: ويجب الاستقبال إلخ) أي وإتمام جميع الأركان كما تقدم. (وقوله: غير ملاح) الملاح:
من له دخل في تسيير السفينة، وإن لم يكن من المعدين ولا رأس الملاحين. قال في النهاية: وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد، ولم أره لغيره. اه‍. (قوله: واعلم أيضا أنه إلخ) مرتبط بقول المصنف أول الكتاب: شروط الصلاة خمسة. وقوله أيضا: أي كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة، وهي: الطهارة عن الحدث والجنابة، والطهارة عن النجس، وستر العورة، ومعرفة دخول الوقت، واستقبال القبلة. (قوله: العلم بفرضية الصلاة) أي بأن الصلاة فرض
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست