الأصل. (وقوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه. وقوله: المختلف بالأحوال أي أحوال الناس. فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر. وقوله: والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا.
(قوله: وذلك) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه. (قوله: كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له، ومثل ثيابه أوانيه. (قوله: وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل. (قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا. (قوله: وورق يغلب نثره على نجس) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس. فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل. (قوله:
ولعاب صبي) في القاموس: اللعاب كغراب، ما سال من الفم. اه. أي فهو طاهر بالنسبة للام وغيرها، وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالأصل، ولعموم البلوى به. ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران. (قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة. اه. (قوله: وجبن شامي إلخ) أي فهو طاهر عملا بالأصل. (قوله: بإنفحة الخنزير) قال في المصباح: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها. ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش. ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، أي صارت إنفحته كرشا. اه. (قوله: وقد جاءه (ص) إلخ) تأييد لكونه يعمل بالأصل بالنسبة للجبن، ويقاس عليه غيره مما مر. (قوله: جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون. وقوله: من عندهم أي أهل الشام. (قوله: فأكل منها) أي من الجبنة. (قوله: ولم يسأل) أي النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير. (قوله: ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته. وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، أي طين الشارع، ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل. نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نجاسته. وقولهم: من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد، محمول على غير ذلك. اه.
وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في الأنوار، ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة، ونصها: فصل: إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين، فلو كان معه إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دهنه فشك في تنجسه، أو من العصير فشك في تخمره، لم يحرم التناول. ولو شك في حيض زوجته أو تطليقه لها لم يحرم الاستمتاع.
ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره، أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابحها مسلم أو مجوسي، أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا، حرم التناول، ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل. وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالأصل. فثياب مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لا يحترزون عن النجاسات، وطين الشوارع والمقابر المنبوشة، والحبوبات المدوسة بالثيران، وماء الموازيب، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة - كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر - واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير، وكل ما الغالب في مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة، بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب لا غير. فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير، وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنه كان بالبول أم بغيره فهو نجس. ومن القسم الأول حكم الأموال في زماننا، لان الأصل فيها الحل والظاهر غلبة الحرام. ذكره الغزالي وغيره. اه. وقوله طاهرة خبر عن قوله فثياب مدمني الخمر. وقوله ومن القسم الأول لعله الثاني، وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر.