إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٣٨
آخر وقت الظهر ليس أول وقت العصر، وذلك الملاصق هو مصير ظل الشئ مثله غير الاستواء. قال في النهاية: ولا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر. وأما قول الشافعي: فإذا جاوز ظل الشئ مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر. فليس مخالفا لذلك بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي منه. اه‍. وقوله: وهي: أي الزيادة. وقوله: منه: أي من العصر. (قوله: إلى غروب إلخ) أي إلى تمام غروب إلخ. فالغاية جارية على القاعدة لا وقت التمام ليس من وقت العصر، والمراد غروب ما ذكر غروبا لم تعد بعده، فلو عادت تبين أن وقت العصر باق، وإن كان قد فعله تبين أنه أداء.
ويلغز بذلك فيقال: رجل أحرم بصلاة العصر قضاء عالما بفوات الوقت فوقعت أداء؟
ويجب إعادة المغرب لمن كان فعلها. ويدل لما ذكر ما وقع لسيدنا علي رضي الله عنه كما رواه أحمد في مسنده - من أنه (ص) نام في حجره حتى غابت فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر، فلما استيقظ ذكر ذلك له (ص) فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فردها عليه. فرجعت الشمس حتى صلى العصر. وقوله: جميع قرص شمس فلو غرب بعضه دون بعض لم يخرج وقت العصر، بخلاف وقت الصبح فإنه يخرج بطلوع البعض، إلحاقا لما يظهر بما ظهر في الموضعين. (قوله: فوقت مغرب إلخ) ولها خمسة أوقات. وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة: أول الوقت. ووقت جواز بكراهة: إلى أن يبقى ما يسعها. ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها. ووقت ضرورة: لمن زالت منه الموانع.
ووقت عذر: وقت العشاء لمن يجمع. (قوله: من الغروب) أي تمامه، لما علمت من أن وقت العصر ينتهي بتمامه.
والغروب: البعد. يقال: غرب - من باب دخل - إذا بعد. ويعرف بزوال الشمس من رؤوس الجبال والأشجار، وظهور الظلام من جهة المشرق. ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد أخرى فوجدها لم تغرب فيها وجبت الإعادة. وقوله: إلى مغيب الشفق الأحمر أي وينتهي وقت المغرب بمغيب ما ذكر، لخبر مسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. والمراد الأحمر، لأنه المنصرف إليه الاسم عند الاطلاق، وإطلاقه على الأبيض أو الأصفر مجاز لعلاقة المجاورة. وهذا هو القول القديم لامامنا رضي الله عنه، وهو المعتمد. وأما الجديد فينقضي بمضي قدر الوضوء وستر العورة والأذان والإقامة ومضي خمس ركعات. وقال في التحفة والنهاية: إن القول الأول جديد، لان الشافعي رضي الله عنه علق القول به في الاملاء على صحة الحديث، وقد صحت فيه أحاديث من غير معارض. (قوله: فوقت عشاء من مغيب الشفق) أي الأحمر - لما علمت - لا ما بعده من الأصفر والأبيض. ولها سبعة أوقات كالعصر: وقت فضيلة بمقدار ما يسعها وما يتعلق بها. ووقت اختيار إلى ثلث الليل. ووقت جواز بلا كراهة إلى الفجر الكاذب. ووقت جواز بكراهة، وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها. ووقت حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعها. ووقت ضرورة، وهو وقت زوال المانع. ووقت عذر، وهو وقت المغرب لمن يجمع جمع تقديم. (قوله: وينبغي ندب تأخيرها) أي العشاء، لزوال الأصفر والأبيض، أي إلى أن يزول كل منهما. وهذا لا ينافي قوله الآتي: يندب تعجيل الصلاة ولو عشاء، لان المراد تعجيلها بعد زوال الأصفر والأبيض كما هو ظاهر. (قوله: خروجا من خلاف من أوجب ذلك) أي التأخير لزوال ذلك.
وعبارة المغني مع الأصل: والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر لما سبق لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض، خلافا للامام في الأول وللمزني في الثاني. اه‍. قوله: ويمتد أي وقت العشاء. (وقوله: إلى طلوع فجر صادق) أي لحديث: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. رواه مسلم. ولا ترد الصبح فإن وقتها لا يمتد إلى دخول وقت الظهر لأنها خرجت بدليل، فبقي الحديث على مقتضاه في غيرها. (قوله:
فوقت صبح إلخ) ولها ستة أوقات. وقت فضيلة أول الوقت. ووقت اختيار يبقى إلى الاسفار. ووقت جواز بلا كراهة يبقى
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست