إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
العورة. وفيه نظر. اه‍ تحفة. (قوله: قال شيخنا) أي في آخر باب صلاة شدة الخوف. (قوله: صلاة شدة الخوف) وهي أن يصلي كيف شاء، راكبا أو ماشيا، مستقبلا أو غير مستقبل. (قوله: وأنه يلزمه الترك) أي ترك الصلاة. وقوله: حتى يخرج منها أي إلى أن يخرج من الأرض المغصوبة. (قوله: كما له تركها إلخ) أي كما أنه يجوز له ترك الصلاة لأجل تخليص ماله لو أخذ منه. (قوله: بل أولى) أي بل تركها في الأرض المغصوبة أولى من تركها لتخليص ماله، لان الأول للتخليص من المعصية بخلاف الثاني. قال في التحفة: ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم، أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه، أو يغرق، لزمه تخليصه وتأخيرها وإبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز له ذلك وكره له تركها. اه‍.
(تتمة) بقي من مكروهات الصلاة أمور منها: الاقعاء، وهو أن يجلس كالكلاب. بأن تكون أليتاه مع يديه في الأرض وينصب ساقيه. ومنها: كف شعره أو ثوبه بلا حاجة، لأنه (ص) أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه. ووضع يديه على فمه بلا حاجة، للنهي عنه، أما إذا كان لحاجة كالتثاؤب فسنة، لخبر صحيح فيه. والصلاة خلف أقلف وموسوس وولد زنا، وافتراش السبع في السجود، والاسراع بأن يقتصر على أقل الواجب، والتلثم للرجل والتنقب لغيره. وقد نظم معظم المكروهات ابن رسلان في زبده بقوله:
مكروهها بكف ثوب أو شعر * * ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يدا على خاصرته * * ومسح ترب وحصى عن جبهته وحطه اليدين في الأكمام * * في حالة السجود والاحرام والنقر في السجود كالغراب * * وجلسة الاقعاء كالكلاب تكون أليتاه مع يديه * * بالأرض لكن ناصبا ساقيه والالتفات لا لحاجة له * * والبصق لليمين أو للقبله والله سبحانه وتعالى أعلم.
فصل في أبعاض الصلاة أي في بيان السنن التي تجبر بالسجود. وإنما سميت أبعاضا لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي، كما سيذكره. وقد نظمها ابن رسلان في قوله:
أبعاضها تشهد إذ تبتديه * * ثم القعود وصلاة الله فيهش على النبي وآله في الآخر * * ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثان من صبح وفي * * وتر لشهر الصوم إن ينتصف (قوله: ومقتضي) بكسر الضاد، أي سببه. وهو مفرد مضاف فيعم أسبابه الخمسة وهي: ترك بعض، وسهو ما يبطل عمده فقط، ونقل قولي غير مبطل، والشك في ترك بعض معين هل فعله أم لا، وإيقاع الفعل مع الشك في زيادته.
وقوله: سجود السهو الإضافة فيه من إضافة المسبب إلى السبب، أي سجود سببه السهو. وهذا جري على الغالب، وإلا فقد يكون سببه عمدا. وقد صار الآن حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان سهوا أو عمدا. قال سم على حجر: هو - أعنى السهو - جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص. وما في الاخبار من نسبة النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام فالمراد بالنسيان فيه السهو. وفي شرح المواقف: الفرق بين السهو والنسيان أن الأول زوال الصورة
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست