عليه. (قوله: فلو جهل فرضية أصل الصلاة) أي جهل أن الصلاة مطلقا فرض عليه. (قوله: أو صلاته) بالجر، عطف على أصل. أي أو جهل فرضية خصوص الصلاة التي شرع فيها، كالظهر، لا الصلاة مطلقا. (قوله: وتمييز فروضها من سننها) أي ويشترط أيضا أن يميز ويدرك فروضها وسننها. فلو اعتقد في فرض من فروضها أنه سنة، بطلت صلاته. (قوله: نعم إلخ) استدراك على اشتراط التمييز. وقوله: العامي المراد به من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي. وقيل: المراد به أيضا من لم يميز فرائض صلاته من سننها، والعالم من يميز ذلك. (قوله: الكل) أي كل الصلاة، ومثله ما لو اعتقد البعض ولم يميز - كما في شرح المنهج -. (قوله: أو سنة فلا) أي أو اعتقد أن الكل سنة، فلا تصح. (قوله:
والعلم بكيفيتها) أي ويشترط العلم بكيفية الصلاة، أي هيئتها. وفيه أن هذا الشرط هو عين الشرطين السابقين، إذ هيئة الصلاة عبارة عن أركانها الأربعة عشر وآدابها. وهو إذا عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد أدرك الكيفية. ولذلك اقتصر في المنهج على العلم بالكيفية، وقال في شرحه: بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها. اه. (قوله: إن شاء الله تعالى) إنما قال ذلك امتثالا لقوله تعالى: * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) * والسبب في ذلك أن الانسان إذا قال سأفعل كذا، لم يبعد أن يموت قبل فعله، ولم يبعد أيضا أنه يعوقه عنه - لو بقي حيا - عائق، وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد به. فطلب أن يقول إن شاء الله، حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذبا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين امرأة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله.
فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله عز وجل فرسانا أجمعون. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فصل في صفة الصلاة) المراد بالصفة: الكيفية. أي الهيئة الحاصلة للصلاة، لا معناها الحقيقي، وهو ما كان زائدا على الشئ كالبياض، لان ما سيذكره من الواجب والمندوب هو ذات الصلاة. وهي تنقسم إلى واجب ومندوب. والأول لا يخلو إما أن يكون داخلا في الماهية ويسمى ركنا، أو خارجا عنها ويسمى شرطا. والثاني لا يخلو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا، أو لا ويسمى هيئة. وشبهت الصلاة بالانسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئات كشعره. (قوله: أركان الصلاة) أي أجزاؤها التي تتركب منها حقيقتها. وقوله: أي فروضها أفاد به أن الأركان والفروض بمعنى واحد، وإنما عبر هنا بالأركان وفي الوضوء بالفروض إشارة إلى أنه لا يجوز تفريق أفعال الصلاة، بخلاف الوضوء. (قوله: أربعة عشر بجعل إلخ) الأكثرون على أنها ثلاثة عشر، بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة الآتية هيئة تابعة لها. ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الامام مع نحو الركوع ركنا واحدا. وقيل: إنها سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها الأربعة أركانا. والأركان المذكورة ثلاثة أقسام: قلبي: وهو النية. وقولي: وهو خمسة: التكبير،