إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
ويصح أن يكون مرتبطا بقوله: فله التأخير ويقدر للأول نظيره. وقوله: بشرط إلخ مرتبط بقوله: فله التأخير إلخ. ولو أخر قوله فله التأخير إلخ عن قوله إلى وقت يسعها، لكان أولى وأنسب. وقوله: أن يعزم على فعلها فيه أي في الوقت، وحينئذ لا يأثم لو مات قبل فعلها ولو بعد إمكانه، بخلاف ما إذا لم يعزم على فعلها فإنه يأثم حينئذ. والعزم المذكور خاص، وهو أحد قسمي العزم الواجب. والثاني العزم العام، وهو أن يعزم الشخص عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن لم يعزم على ذلك عصى. ويصح تداركه لمن فاته ذلك ككثير من الناس. ولا يخفى أن العزم هو القصد والتصميم على الفعل، وهو أحد مراتب القصد المنظومة في قول بعضهم:
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الاخذ قد وقعا قوله: ولو أدرك في الوقت ركعة) أي كاملة، بأن فرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. (قوله: لا دونها) يغني عنه قوله: وإلا فقضاء. فالأولى إسقاطه. وقوله: فالكل أداء أي لخبر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أي مؤداة. (قوله: وإلا فقضاء) أي وإن لم يدرك ركعة من الوقت بأن أدرك دونها فهي قضاء، سواء أخر لعذر أم لا. والفرق بينه وبين من أدرك ركعة: اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة، إذ غالب ما بعدها تكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها، بخلاف ما دون الركعة. وفي سم ما نصه: ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب: أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة. وقال الامام: لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها، بل لا يصح. واستوجه في شرح العباب حمل كلام الامام على ما إذا نوى الأداء الشرعي، وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه. والصواب ما قاله الامام، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي. اه‍. (قوله: ويأثم إلخ) أي بلا خلاف كما يعلم من كلام المجموع، أن من قال بخلاف ذلك لا يعتد به. اه‍. تحفة. (قوله: نعم، ولو شرع إلخ) استدراك من قوله: ويأثم بإخراج بعضها. (قوله: وقد بقي ما يسعها) وفي الكردي ما نصه: قال في الامداد بأن كان يسع أقل ما يجزئ من أركانها بالنسبة إلى الوسط من فعل نفسه. اه‍. (قوله: جاز له بلا كراهة أن يطولها) أي لأنه استغرق الوقت بالعبادة.
ولذلك روي عن الصديق رضي الله عنه أنه طول بهم في صلاة الصبح، فقيل له بعد أن فرغ: كادت الشمس أن تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذه صورة المد الجائز، ومع ذلك فالأولى تركه. ثم إن أدرك ركعة فالكل أداء وإلا فقضاء لا إثم فيه. (قوله: وإن لم يوقع منها ركعة فيه) أي في الوقت، لكن يجب القطع عند ضيق وقت الأخرى، فإن استمر لم تبطل صلاته، لان الحرمة لأمر خارج. اه‍ كردي. (قوله: فإن لم يبق من الوقت ما يسعها) أي فإن شرع فيها ولم يبق من الوقت ما يسعها، وهو محترز قوله: وقد بقي من الوقت ما يسعها. وقوله: أو كانت جمعة محترز قوله: في غير الجمعة. (قوله: ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة) يعني لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فلا يسن الاقتصار عليها بل الأفضل له أن يأتي بسننها معها ولو خرج بعضها عن الوقت. وهذه الصورة غير صورة المد الجائز. ولعل المراد بالسنن غير دعاء الافتتاح وإلا لنافاه ما سيأتي في مبحث الفاتحة من أنه يسن بشرط أن يأمن فوت الوقت وإلا تركه. (قوله:
يندب تعجيل صلاة إلخ) أي لقوله تعالى: * (حافظوا على الصلوات) * ومن المحافظة عليها تعجيلها. ولقوله تعالى:
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست