إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
بالحجر لأنه يجف قبل القبل، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ودلك يده التي استنجى بها بالأرض أو نحوها ثم يغسلها بعد ذلك، ونضح فرجه وإزار من داخله بالماء. ويسن أن يستبرئ من البول بنحو تنحنح ونتر ذكر بلطف، إلى أن يظن أنه لم يبق بمجرى الذكر ما يخاف خروجه، ويختلف باختلاف الناس. وقيل: يجب ويسن أن لا يستنجي بماء في محله بل ينتقل عنه لئلا يعود الرشاش فينجسه، إلا في الا خلية المعدة لقضاء الحاجة. ويسن أن لا يأكل ولا يشرب، وأن يضع رداء، وأن يجلس على مرتفع، وأن لا يبول قائما، وأن لا يستقبل الشمس ولا القمر، وأن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس ولا حافيا، ولا يعبث ولا ينظر إلى الخارج إلا لمصلحة كرؤية الحجر في الاستنجاء هل قلع شيئا أو لا، وأن يكشف ثوبه شيئا فشيئا إلا لعذر، وأن يسدل ثوبه كذلك عند انتصابه.
(فائدة) من أكثر من الكلام خشي عليه من الجان، ومن أدام نظره إلى ما يخرج منه ابتلي بصفرة الأسنان، ومن امتخط عند قضاء الحاجة ابتلي بالصمم، ومن أكل عند قضائها ابتلي بالفقر، ومن أكثر من التلفت ابتلي بالوسوسة. والله أعلم.
(قوله: وثالثها) أي ثالث شروط الصلاة. (قوله: ستر إلخ) قال في النهاية: وحكمة وجوب الستر فيها ما جرت به عادة مريد التمثل بين يدي كبير من التجمل بالستر والتطهير، والمصلي يريد التمثل بين يدي ملك الملوك، والتجمل له بذلك أولى. ويجب سترها في غير الصلاة أيضا، لما صح من قوله (ص): لا تمشوا عراة. وقوله: الله أحق أن يستحيا منه. اه‍.
(قوله: ولو صبيا) أشار بهذه الغاية إلى أن المراد بالرجل ما قابل المرأة، فيدخل فيه الصبي. (قوله: وأمة) معطوف على رجل، أي وستر أمة. (قوله: ولو مكاتبة وأم ولد) غاية في الأمة، وهي للتعميم. ومثلهما المدبرة والمبعضة. (قوله: ما بين سرة وركبة) ما اسم موصول مفعول ستر، أي يجب أن يستر الرجل والأمة ما بين السرة والركبة لما روي عنه (ص) أنه قال:
عورة المؤمن ما بين سرته وركبته. ولخبر البيهقي: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة. وألحق بالرجل الأمة في ذلك بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة. وقيل: إن عورة الأمة كالحرة إلا رأسها، فهو ليس بعورة فيها وإن كان عورة في الحرة. (قوله: لهما) أي للرجل والأمة. (قوله: ولو خاليا) أي ولو كان منهما في محل خال عن الناس، قال في النهاية: وفائدة الستر في الخلوة - مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف - أنه يرى الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب. (قوله: في ظلمة) لو قال كغيره أو في ظلمة لكان أولى. (قوله: للخبر الصحيح) هو دليل لوجوب مطلق الستر لا لكون العورة ما بين السرة والركبة. (قوله: أي بالغ) هو تفسير مراد للحائض، واندفع به ما يرد على ظاهر الحديث من أن صلاة الحائض لا تقبل مطلقا بخمار وبدونه كما هو معلوم. وحاصل الدفع أن المراد بها هنا البالغة لا من كان في زمن الحيض. وفي النهاية: وظاهر أن غير البالغة كالبالغة، لكنه قيد بها جريا على الغالب. اه‍.
أي من أن الصلاة لا تكون غالبا إلا من البالغات. اه‍ ع ش. (قوله: ويجب ستر إلخ) كالاستدراك من مفهوم قوله ما بين سرة وركبة وهو أن نفس السرة والركبة لا يجب سترهما. فكأنه قال: أما نفس السرة والركبة فلا يجب سترهما لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق الستر للعورة، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (قوله: وستر حرة) معطوف على ستر رجل. (قوله:
ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها. (قوله: غير وجه وكفين) مفعول ستر، أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها، وذلك لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس وعائشة: هو الوجه والكفان.
ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الاحرام، ولان الحاجة تدعو إلى إبرازهما.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست