إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن. وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة، وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة، وفي الصلاح جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.
(قوله: ظهرهما وبطنهما) بدل من كفين. وقوله: إلى الكوعين متعلق بمحذوف، أي وحد الكفين كائن إلى الكوعين. (قوله: بما لا يصف لونا) متعلق بستر العورة بالنسبة للرجل والأمة والحرة، أي يجب ستر العورة بما - أي بجرم - يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر عادة، فلا يكفي ما لا يمنع ذلك كزجاج وقف فيه ومهلهل النسج، ولا يكفي الستر بالألوان كالاصباغ التي لا جرم لها، لأنها ليست بجرم. وقوله: في مجلس التخاطب قال ع ش: هو يقتضي أن ما منع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لادراك لون بشرته لا يضر. وهو ظاهر قريب.
(قوله: كذا ضبطه) أي الساتر المعلوم من السياق. وقوله: بذلك أي بما لا يصف لون البشرة في خصوص مجلس التخاطب. (قوله: ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء) أي ويكفي جرم يدرك الناس منه قدر الأعضاء كسراويل ضيقة.
وقوله: لكنه خلاف الأولى أي للرجل، وأما المرأة والخنثى فيكره لهما. (قوله: ويجب الستر من الأعلى إلخ) هذا في غير القدم بالنسبة للحرة، أما هي فيجب سترها حتى من أسفلها، إذ باطن القدم عورة كما علمت. نعم، يكفي ستره بالأرض لكونها تمنع إدراكه، فلا تكلف لبس نحو خف. فلو رؤي في حال سجودها، أو وقفت على نحو سرير مخرق بحيث يظهر من أخراقه، ضر ذلك، فتنبه له. (قوله: لا من الأسفل) أي فلو رؤيت من ذيله، كأن كان بعلو والرائي بسفل لم يضر. أو رؤيت حال سجوده فكذلك لا يضر، كما في حجر. (قوله: إن قدر إلخ) قيد في اشتراط ستر العورة. (قوله: أما العاجز إلخ) مقابل قوله إن قدر. وصورة العجز أن لا يجد ما يستر به عورته أصلا، أو وجده متنجسا ولم يقدر على ماء يطهره، أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب يفرشه على النجاسة، فيصلي عاريا في هذه الصور الثلاثة ولا إعادة عليه، ولا يلزمه قبول هبة الثوب للمنة على الأصح، ويلزمه قبول عاريته لضعف المنة، فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر، بل يجب عليه سؤال الإعارة ممن ظن منه الرضا بها، ويحرم عليه أخذ ثوب غيره منه قهرا، لكن تصح الصلاة مع الحرمة.
(قوله: ولو مع وجود ساتر متنجس) أي يصلي عاريا من غير إعادة ولو وجد ثوبا متنجسا ولم يجد ماء يغسله به. (قوله: لا من أمكنه تطهيره) أي لا يصلي عاريا مع وجود متنجس يمكنه تطهيره، بل يجب عليه تطهيره ثم يصلي فيه، ولو خرجت الصلاة عن وقتها.
(قوله: ولو قدر) أي المصلي، رجلا أو غيره. (قوله: لزمه الستر بما وجد) أي لأنه ميسوره وهو لا يسقط بالمعسور. (قوله:
وقدم السوأتين) أي سترهما، وهما القبل والدبر، سميا بذلك لان كشفهما يسوء صاحبهما، وإنما وجب تقديمهما لفحشهما وللاتفاق على أنهما عورة. (قوله: فالقبل) أي ما تقدم من وجوب سترهما إن وجد ما يكفيهما معا، فإن وجد ما يكفي أحدهما قدم القبل وجوبا لأنه متوجه به للقبلة أو بدلها، كما لو صلى صوب مقصده في نافلة السفر، ولان الدبر مستتر غالبا بالاليتين.
وقوله: فالدبر عبارة المنهاج: فإن وجد كافي سوأتيه تعين لهما، أو أحدهما فقبله. وقيل: دبره. وقيل: يتخير. اه‍. فلعل في العبارة سقطا من النساخ وأصلها. وقيل: الدبر. ولا يصح إبقاء عبارته على ظاهرها لان مفاد الترتيب المستفاد من الفاء أنه إذا لم يجد ما يكفي القبل قدم الدبر، ولا معنى له. لان ما لا يكفي القبل لا يكفي الدبر بالأولى. تأمل. (قوله: ولا يصلي عاريا إلخ) أي ولا يصلي حال كونه عاريا مع وجود ثوب حرير، بل يصلي حال كونه لابسا له. ولا يلزمه قطع ما زاد على ستر العورة، ويقدم على المتنجس في الصلاة، ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. (قوله: لأنه يباح
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست