إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
للحاجة) أي لان لبس الحرير جوز للحاجة، أي ومن الحاجة ستر العورة للصلاة. (قوله: ويلزم التطيين) أي يجب عليه إذا فقد الثوب أن يستر عورته بطين، أي أو حشيش أو ورق أو ماء كدر أو ماء صاف متراكم بخضرة، أمكنه الركوع والسجود فيه. قال البجيرمي: ويجوز بالطين مع وجود الثوب على المعتمد. وهل يجب تقديم التطيين على الثوب الحرير أو لا؟ فيه نظر.
وقد يقال: إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنه به أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه، وإلا وجب. اه‍. (قوله: أو نحوه) معطوف على التطيين، أي ويلزم التطيين، أي ستر العورة بطين أو نحوه، كسترها بحشيش ونحوه مما مر. (قوله: ويجوز لمكتس اقتداء بعار) أي لعدم وجوب الإعادة عليه. (قوله: وليس للعاري غصب الثوب) أي لا يجوز أن يأخذ الثوب قهرا من مالكه، فلو أخذه وصلى به صحت صلاته مع الحرمة، كما مر. (قوله: أن يلبس أحسن ثيابه) أي ويحافظ على ما يتجمل به عادة ولو أكثر من اثنين، لظاهر قوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * ولقوله (ص): إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له. (قوله: ويرتدي) أي ويتزر أو يتسرول. قال الدميري في تاريخ أصبهان، عن مالك بن عتاهية: أن النبي (ص) قال: إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل. اه‍ ع ش. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش لأنه ربما شغله عن صلاته. وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة، إلا أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها رفع النقاب. (قوله: إن كان ثم سترة) أي التي يسن للمصلي أن يتوجه إليها، وهي جدار أو عصا مغروزة أو سارية، كما سيأتي. (قوله: وإلا جعله مصلى) أي وإن لم تكن هناك سترة جعل ما يرتدي به مصلى أو سجادة يصلي عليها. (قوله: يجب هذا الستر) أي للعورة مطلقا، بقطع النظر عن كونها ما بين السرة والركبة أو ما عدا الوجه والكفين، إذ العورة في غير الصلاة ليست كالعورة في الصلاة، كما علم مما مر، وكما يدل عليه الاستثناء الآتي. وإنما وجب ذلك لخبر: لا تمشوا عراة. رواه مسلم. ولقوله (ص) لجرهد: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الترمذي وحسنه. ولما مر عن م ر.
(قوله: ولو بثوب نجس أو حرير) غاية في وجوب الستر. وقوله: لم يجد غيره أي غير الحرير. فإن وجد غيره - ولو متنجسا - حرم عليه لبسه كما علمت. (قوله: حتى في الخلوة) أي يجب الستر ولو كان في الخلوة. وقد مر عن م ر فائدة الستر فيها. (قوله: لكن الواجب فيها) أي في الخلوة. ودفع بهذا الاستدراك ما يتوهم من قوله يجب هذا الستر، وهو أن المراد الستر المتقدم ذكره، وهو ستر ما بين السرة والركبة في الرجل والأمة وما عدا الوجه والكفين في الحرة. (قوله: وما بين سرة وركبة غيره) أي غير الرجل من الحرة والأمة فهي هنا ملحقة بالحرة لا بالرجل. (قوله: ويجوز كشفها) أي العورة. (قوله: ولو من المسجد) من بمعنى في. أي ولو كانت الخلوة تحصل في المسجد بأن يخلو عن الناس في بعض الأوقات فيجوز كشفها فيه.
(قوله: لأدنى غرض) أي لأقل سبب. وهو متعلق بيجوز. وعبارة النهاية: فإن دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه جاز، بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لأدنى غرض، ولا يشترط حصول الحاجة. وعد من الأغراض:
كشفها لتبريد. وصيانة الثوب عن الأدناس، والغبار عند كنس البيت ونحوه. اه‍. (قوله: كتبريد) تمثيل للغرض. (قوله:
وصيانة ثوب) قيده حجر بثوب التجمل. أقول: وله وجه ظاهر. اه‍ ع ش.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست